____________________
حتى ينتبه (1).
وقد مر البحث عنه مرارا، فلا وجه للإعادة.
وأما اشتراط الحرية، فهو للقبول حال الاقرار، والمؤاخذة به حينئذ وإلا فسيجئ قبول اقرار المملوك، وأنه يتبع به.
ودليله على تقدير عدم تملكه واضح، وكذا على تقدير التملك، وكونه محجورا عليه ونقل عليه الاجماع، في التذكرة.
قال: فلا يقبل اقرار العبد بالعقوبة، ولا بالمال عند علمائنا أجمع.
ويدل على اشتراط الاختيار، العقل والنقل. وهو ظاهر.
ونقل في التذكرة، الاجماع، قال: فلا يقع اقرار المكرة على الاقرار عند علمائنا أجمع.
ودليل اشتراط جواز التصرف فيما أقر به أيضا ظاهر، وكأنه مجمع عليه أيضا ويمكن الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد، والحرية، بل الاختيار أيضا فتأمل إلا أنه ذكر الكل للتفصيل والتبيين.
ودليل عدم اشتراط العدالة، وغيرها، هو الأصل مع عموم أدلة قبول الاقرار (2).
فكأنه أشار بقوله: (لا عدالته) إلى خلاف بعض العامة أو منا، الله يعلم فتأمل.
وقد مر البحث عنه مرارا، فلا وجه للإعادة.
وأما اشتراط الحرية، فهو للقبول حال الاقرار، والمؤاخذة به حينئذ وإلا فسيجئ قبول اقرار المملوك، وأنه يتبع به.
ودليله على تقدير عدم تملكه واضح، وكذا على تقدير التملك، وكونه محجورا عليه ونقل عليه الاجماع، في التذكرة.
قال: فلا يقبل اقرار العبد بالعقوبة، ولا بالمال عند علمائنا أجمع.
ويدل على اشتراط الاختيار، العقل والنقل. وهو ظاهر.
ونقل في التذكرة، الاجماع، قال: فلا يقع اقرار المكرة على الاقرار عند علمائنا أجمع.
ودليل اشتراط جواز التصرف فيما أقر به أيضا ظاهر، وكأنه مجمع عليه أيضا ويمكن الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد، والحرية، بل الاختيار أيضا فتأمل إلا أنه ذكر الكل للتفصيل والتبيين.
ودليل عدم اشتراط العدالة، وغيرها، هو الأصل مع عموم أدلة قبول الاقرار (2).
فكأنه أشار بقوله: (لا عدالته) إلى خلاف بعض العامة أو منا، الله يعلم فتأمل.