____________________
السند بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه غير ذلك.
وكذلك اشتراك محمد بن مسلم، فإن الظاهر أنه الثقفي الثقة، لعدم الذكر في أكثر الرجال إلا هو، ولتسمية الأصحاب الخبر بالصحة من غير التفات إلى ذلك الاشتراك.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1).
وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حق، جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين، فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته (2).
قال الشهيد رحمه الله - في هاتين الروايتين -: رواهما الصدوق في الصحيح.
وفيه تأمل، لوجود أبان بن عثمان في الأولى (3) وللأصحاب فيه قول، وكثيرا ما يردونه بالناووسية (4) وينسبون خبره بالتوثيق وإن كانوا يقولون أيضا أنه ممن اجتمعت (5)، وينسبون خبره بالصحة، والظاهر أنه لا بأس به.
ولاشتراك أبي بصير في الثانية، فإنه ليس بظاهر كونه ليثت الثقة، وإن
وكذلك اشتراك محمد بن مسلم، فإن الظاهر أنه الثقفي الثقة، لعدم الذكر في أكثر الرجال إلا هو، ولتسمية الأصحاب الخبر بالصحة من غير التفات إلى ذلك الاشتراك.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1).
وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حق، جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين، فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته (2).
قال الشهيد رحمه الله - في هاتين الروايتين -: رواهما الصدوق في الصحيح.
وفيه تأمل، لوجود أبان بن عثمان في الأولى (3) وللأصحاب فيه قول، وكثيرا ما يردونه بالناووسية (4) وينسبون خبره بالتوثيق وإن كانوا يقولون أيضا أنه ممن اجتمعت (5)، وينسبون خبره بالصحة، والظاهر أنه لا بأس به.
ولاشتراك أبي بصير في الثانية، فإنه ليس بظاهر كونه ليثت الثقة، وإن