____________________
سواء حصل الضرر أم لا إلا بإذن الأرباب فمعه أيضا يجوز مطلقا فهو مؤيد للاشتراك.
ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل (1).
وأيضا ذكروا أنه يجوز لكل من الأدخل والأقدم اخراج بابه، وبعضهم صرح مثل شرح الشرايع والتذكرة به مع سد الأول وعدمه لا الادخال، وقد احتمل في التذكرة الادخال أيضا كما مر، والظاهر أنه مع عدم الإذن.
وحينئذ لا مانع من الرواشن ونحوها أيضا، فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا.
وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز اخراج الباب في المشترك فينبغي جواز الادخال للأدخل لأنه في المشترك.
وأيضا إذا كان ما بين البابين مختصا فكيف يكون الفاضل مشتركا للارتفاع والانتفاع به، وظاهر كلامهم أنه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به مطلقا إلا أنه موقوف على إذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضا دليل اشتراك الجميع.
إلا أن يقال: قد يكون الملك له، وقد يكون للأقدم المرور للانتفاع.
وهو بعيد كالقول بأن الملك والاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير إذن الأدخل.
وبالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جدا، ويمكن التخلص عن بعض الاشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحقق شئ تطمئن به النفس.
والظاهر مع قطع النظر عن كلامهم عدم الملكية في المرفوعة أيضا واشتراك الكل في الكل بالانتفاعات المتقدمة بحيث لا يضر بالآخر وعدم الفرق بين المرفوعة
ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل (1).
وأيضا ذكروا أنه يجوز لكل من الأدخل والأقدم اخراج بابه، وبعضهم صرح مثل شرح الشرايع والتذكرة به مع سد الأول وعدمه لا الادخال، وقد احتمل في التذكرة الادخال أيضا كما مر، والظاهر أنه مع عدم الإذن.
وحينئذ لا مانع من الرواشن ونحوها أيضا، فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا.
وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز اخراج الباب في المشترك فينبغي جواز الادخال للأدخل لأنه في المشترك.
وأيضا إذا كان ما بين البابين مختصا فكيف يكون الفاضل مشتركا للارتفاع والانتفاع به، وظاهر كلامهم أنه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به مطلقا إلا أنه موقوف على إذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضا دليل اشتراك الجميع.
إلا أن يقال: قد يكون الملك له، وقد يكون للأقدم المرور للانتفاع.
وهو بعيد كالقول بأن الملك والاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير إذن الأدخل.
وبالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جدا، ويمكن التخلص عن بعض الاشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحقق شئ تطمئن به النفس.
والظاهر مع قطع النظر عن كلامهم عدم الملكية في المرفوعة أيضا واشتراك الكل في الكل بالانتفاعات المتقدمة بحيث لا يضر بالآخر وعدم الفرق بين المرفوعة