____________________
معاملته بإذن الولي أيضا مع الرشد ووقوعها على الوجه اللائق، ولكن عرفت التأمل فيه، فتذكر.
وأما الأول فيدل عليه أيضا أدلة صحة عموم التصرفات، وأن الناس مسلطون على أموالهم (1) وعموم أدلة الوصية (2) مثلا، وتقبيح العقل منع أحد عن ملكه خرج منه موضع النص والاجماع، بقي الباقي على أصله.
ويمكن الجمع بين العمومات بجمل الأول على غير هذه الصورة كما يمكن تخصيص الأخيرة بالبالغ الرشيد وإن كان هذا أولى بتقديم الخاص مطلقا.
إلا أنه ورد في الوصية بالمعروف ونحوها بخصوصها أخبار مقبولة، مثل رواية زرارة - التي فيها موسى بن بكر الواقفي - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق، أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (4) ولا يضر اشتراك علي بن الحكم (5)، لما مر غير مرة أنه الثقة في مثل هذا
وأما الأول فيدل عليه أيضا أدلة صحة عموم التصرفات، وأن الناس مسلطون على أموالهم (1) وعموم أدلة الوصية (2) مثلا، وتقبيح العقل منع أحد عن ملكه خرج منه موضع النص والاجماع، بقي الباقي على أصله.
ويمكن الجمع بين العمومات بجمل الأول على غير هذه الصورة كما يمكن تخصيص الأخيرة بالبالغ الرشيد وإن كان هذا أولى بتقديم الخاص مطلقا.
إلا أنه ورد في الوصية بالمعروف ونحوها بخصوصها أخبار مقبولة، مثل رواية زرارة - التي فيها موسى بن بكر الواقفي - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق، أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (4) ولا يضر اشتراك علي بن الحكم (5)، لما مر غير مرة أنه الثقة في مثل هذا