ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك.
ولو كانا اثنين، تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر.
____________________
الوصية، فإنها موقوفة على ولادته حيا كالإرث، إذ لا حكم قبل الولادة للحمل، بل يوقف حتى يتبين.
وإن كان مطلقا - من غير اسناد إلى سبب أو كان سببا غير محتمل - فإنه حينئذ يرجع إلى الاطلاق الصحيح على الأقرب عنده فلا شئ للحمل وهو ظاهر.
ولكن طولب المقر بالبيان في الأول، ويحتمل فيها، ويتبع البيان الصحيح، ولو لم يحصل يشكل الأمر كما تقدم.
وينبغي التصالح إن أمكن، وإلا فالأمر مشكل ويكون مالا مجهول المالك.
ويحتمل تسليمه إلى الحاكم أو التصدق عن مالكه كما تقدم في أمثاله فتأمل.
ولو ولد لأكثر من أقصى مدة الحمل - وهو عشرة عنده، وسيجئ البحث في ذلك - لم يملك، سواء جاء حيا أو ميتا، لعدم وجوده حال التملك ويحتسب المدة من زمان التملك لا الاقرار مطلقا، فلا يمكن تملكه، فيكون الاقرار لمن لا يملك، فلا يصح.
قوله: " ولو كانا اثنين الخ " أي لو كان الحمل وما في البطن اثنين، لعل الحمل وما في البطن، يصح اطلاقه على التثنية، فيصح ارجاع الضمير المثنى إليه وكون الخبر مثنى.
هذا الحكم غير بعيد على تقدير الاسناد إلى الوصية. وأما على تقدير الاسناد إلى الإرث فلا، وهو ظاهر، لاحتمال كون أحدهما مذكورا والآخر مؤنثا، فيكون بينهما أثلاثا.
وإن كان مطلقا - من غير اسناد إلى سبب أو كان سببا غير محتمل - فإنه حينئذ يرجع إلى الاطلاق الصحيح على الأقرب عنده فلا شئ للحمل وهو ظاهر.
ولكن طولب المقر بالبيان في الأول، ويحتمل فيها، ويتبع البيان الصحيح، ولو لم يحصل يشكل الأمر كما تقدم.
وينبغي التصالح إن أمكن، وإلا فالأمر مشكل ويكون مالا مجهول المالك.
ويحتمل تسليمه إلى الحاكم أو التصدق عن مالكه كما تقدم في أمثاله فتأمل.
ولو ولد لأكثر من أقصى مدة الحمل - وهو عشرة عنده، وسيجئ البحث في ذلك - لم يملك، سواء جاء حيا أو ميتا، لعدم وجوده حال التملك ويحتسب المدة من زمان التملك لا الاقرار مطلقا، فلا يمكن تملكه، فيكون الاقرار لمن لا يملك، فلا يصح.
قوله: " ولو كانا اثنين الخ " أي لو كان الحمل وما في البطن اثنين، لعل الحمل وما في البطن، يصح اطلاقه على التثنية، فيصح ارجاع الضمير المثنى إليه وكون الخبر مثنى.
هذا الحكم غير بعيد على تقدير الاسناد إلى الوصية. وأما على تقدير الاسناد إلى الإرث فلا، وهو ظاهر، لاحتمال كون أحدهما مذكورا والآخر مؤنثا، فيكون بينهما أثلاثا.