____________________
ولا شك أنها لا تصح مع صحة المقدمتين، كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص، وكونه مفسدا للعبادة، وقد مرتا مرارا، وهو مذهب جماعة من العامة والخاصة فتذكر وتأمل.
قال في شرح الشرايع: وجوب إزالتها لا يختص بواضعها وإن كان الأمر فيه آكد لكونه غاصبا فإن إزالتها رفع المنكر فيجب على كل من قدر المعاونة عليه بالقول والفعل ويأثم تارك السعي مع قدرته كما في كل منكر.
قال في التذكرة: إذا وضع الجناح أو الروشن أو الساباط في الدرب المسلوك على وجه يضر، وجب عليه إزالته، وعلى السلطان الزامه بذلك.
لعل في قوله (1): (المعاونة) وفي قول التذكرة: (عليه) (2) و (على السلطان إلزامه) إشارة إلى أنه لا يكلف الغير بالإزالة فإنها تكليف شاق وفيها صعوبة فلا يكلف غير الفاعل، وإنما الواجب إزالته على الواضع، وعلى الغير الزامه وإعانته بحيث يزيل ذلك لا الإزالة بنفسه وإن لم يتمكن، فالظاهر وجوب دفعه باعطاء الأجرة عن بيت المال.
نعم لا شك في جواز الإزالة كما في بعض العبارات، وكلام التذكرة مشعر به حيث قال: (على السلطان إلزامه) وما قال: (يجب إزالته).
والظاهر أنه لا يجب على الغير ارتكاب الإزالة خصوصا مع المشقة، للأصل، ولأنه إذا حفر بئرا في الطريق، فالظاهر عدم وجوب طمه على الغير، بل الواجب المنع وتكليف الفاعل به فتأمل.
والظاهر أن الفرق بين الساباط وبينهما (3)، أن في الساباط لا بد أن يصل
قال في شرح الشرايع: وجوب إزالتها لا يختص بواضعها وإن كان الأمر فيه آكد لكونه غاصبا فإن إزالتها رفع المنكر فيجب على كل من قدر المعاونة عليه بالقول والفعل ويأثم تارك السعي مع قدرته كما في كل منكر.
قال في التذكرة: إذا وضع الجناح أو الروشن أو الساباط في الدرب المسلوك على وجه يضر، وجب عليه إزالته، وعلى السلطان الزامه بذلك.
لعل في قوله (1): (المعاونة) وفي قول التذكرة: (عليه) (2) و (على السلطان إلزامه) إشارة إلى أنه لا يكلف الغير بالإزالة فإنها تكليف شاق وفيها صعوبة فلا يكلف غير الفاعل، وإنما الواجب إزالته على الواضع، وعلى الغير الزامه وإعانته بحيث يزيل ذلك لا الإزالة بنفسه وإن لم يتمكن، فالظاهر وجوب دفعه باعطاء الأجرة عن بيت المال.
نعم لا شك في جواز الإزالة كما في بعض العبارات، وكلام التذكرة مشعر به حيث قال: (على السلطان إلزامه) وما قال: (يجب إزالته).
والظاهر أنه لا يجب على الغير ارتكاب الإزالة خصوصا مع المشقة، للأصل، ولأنه إذا حفر بئرا في الطريق، فالظاهر عدم وجوب طمه على الغير، بل الواجب المنع وتكليف الفاعل به فتأمل.
والظاهر أن الفرق بين الساباط وبينهما (3)، أن في الساباط لا بد أن يصل