____________________
مطالبة المالك وعدم فعله كما هو ظاهر أكثر العبارات غير المتن لئلا يلزم التصرف في مال الغير بغير ضرورة.
ويحتمل وجوبه على المالك كما هو ظاهر الشرايع، فمع الامتناع يجبر، قال في التذكرة: لا يجبر، لأنه من غير فعله، وهو يدل على عدم الوجوب، ولكن قال بعده:
(ويحتمل إلزامه كما إذا مال حائطه).
والظاهر وجود الفرق، ولهذا يوجبون عليه هدمه وإن لم يكن في ملك أحد إلا أن يفرض في موضع لا يمكن في الضرر فتأمل.
والأول ليس ببعيد لما مر إلا في نحو الدابة التي يجب حفظها فتأمل فيها أيضا.
والأصل دليل قوي، وعلى التقادير في جميع الصور يلاحظ الأسهل وما لا ضرر فيه بوجه، ثم الضرر اليسير وهكذا فمهما أمكن العطف لا يقطع، وإذا ارتفع بقطع أمر قليل لا يتعدى، وإن اندفع بقطع العروق لا يوقد النار تحته لأنه أضر على ما قيل: ويؤيد الجواز مطلقا - كما يفهم من المتن -، ما سبق أن للمالك التصرف في ملكه أي تصرف شاء وإن حصل الضرر على الجار، وما روي في التذكرة في العرق، من قوله صلى الله عليه وآله: ليس لعرق ظالم حق (1)، والتفصيل الذي أشرنا إليه، محتمل فتأمل.
وقال في شرح الشرايع: وتجب المبادرة على المالك باخراج شجره وترابه وحائطه عن ملك الغير لوجوب تخليص مال الغير عن شغله بماله، فتأمل.
ومعلوم جواز الصلح على ابقائها مع تقدير المدة ومقدار الزيادة أو انتهائها
ويحتمل وجوبه على المالك كما هو ظاهر الشرايع، فمع الامتناع يجبر، قال في التذكرة: لا يجبر، لأنه من غير فعله، وهو يدل على عدم الوجوب، ولكن قال بعده:
(ويحتمل إلزامه كما إذا مال حائطه).
والظاهر وجود الفرق، ولهذا يوجبون عليه هدمه وإن لم يكن في ملك أحد إلا أن يفرض في موضع لا يمكن في الضرر فتأمل.
والأول ليس ببعيد لما مر إلا في نحو الدابة التي يجب حفظها فتأمل فيها أيضا.
والأصل دليل قوي، وعلى التقادير في جميع الصور يلاحظ الأسهل وما لا ضرر فيه بوجه، ثم الضرر اليسير وهكذا فمهما أمكن العطف لا يقطع، وإذا ارتفع بقطع أمر قليل لا يتعدى، وإن اندفع بقطع العروق لا يوقد النار تحته لأنه أضر على ما قيل: ويؤيد الجواز مطلقا - كما يفهم من المتن -، ما سبق أن للمالك التصرف في ملكه أي تصرف شاء وإن حصل الضرر على الجار، وما روي في التذكرة في العرق، من قوله صلى الله عليه وآله: ليس لعرق ظالم حق (1)، والتفصيل الذي أشرنا إليه، محتمل فتأمل.
وقال في شرح الشرايع: وتجب المبادرة على المالك باخراج شجره وترابه وحائطه عن ملك الغير لوجوب تخليص مال الغير عن شغله بماله، فتأمل.
ومعلوم جواز الصلح على ابقائها مع تقدير المدة ومقدار الزيادة أو انتهائها