____________________
الفرسان فيحتاج إلى أن ينصب الرماح وقال بعض الشافعية: لا يقدر بذلك لأنه يمكنه وضع الرمح على عنقه بحيث لا ينال رمحه أحدا وليس بجيد لأن ذلك قد يعسر (1).
هذا إذا كان الطريق للجيوش والفرسان الكثيرة، لا يبعد اعتباره، إذ قد يتفق ولا يندفع بالندور، ولا بامكان إمالته على وجه لا يبلغهم، إذ قد لا يمكن ذلك لكثرة الفرسان أو لا يميل فيضر بالفرس أو الراكب، وبه يندفع كلام الشافعي، ولا شك أنه أحوط ومع العادة يجب فتأمل.
ثم قال: لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط، فإن ذهب الضياء بالكلية منع إجماعا لأنه يمنع السلوك فيه، وإن لم يذهب الضياء جملة، بل بعضه، فالوجه المنع إن تضرر به المارة، وإلا فلا.
والظاهر أن المراد بذهابه أو نقصه أعم من أن يكون في بعض أوقات المرور أو كله ليلا أو نهارا بالنسبة إلى كل أحد أو بعضه مثل ضعيف البصر مع العادة، والضرر أعم من أن يكون للتعثر منه أو لتلف شئ من المارة وغير ذلك.
والظاهر أنه لا يندفع بوضع السراج، إذ قد لا يذهب الكلية، وقد ينطفئ في الأثناء وقد ينسى أو قد يموت الواضع ولا يفعل غيره وهو ظاهر.
وبالجملة، الخلاص من ضرر الساباط ونحوه مشكل، فالترك أولى ويشكل صحة العبادات على ذلك السطح لوجوب إزالته، ولاحتمال كون هذا التصرف منهيا، بل صحة عبادات واضعه في غير هذا المحل أيضا في سعة الوقت إذا كانت منافيه للإزالة لأنه غاصب حقا مضيقا مأمورا بإزالته، بل يشكل صحة عبادات كل من يقدر على إزالته المنافية لها فإنه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف.
هذا إذا كان الطريق للجيوش والفرسان الكثيرة، لا يبعد اعتباره، إذ قد يتفق ولا يندفع بالندور، ولا بامكان إمالته على وجه لا يبلغهم، إذ قد لا يمكن ذلك لكثرة الفرسان أو لا يميل فيضر بالفرس أو الراكب، وبه يندفع كلام الشافعي، ولا شك أنه أحوط ومع العادة يجب فتأمل.
ثم قال: لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط، فإن ذهب الضياء بالكلية منع إجماعا لأنه يمنع السلوك فيه، وإن لم يذهب الضياء جملة، بل بعضه، فالوجه المنع إن تضرر به المارة، وإلا فلا.
والظاهر أن المراد بذهابه أو نقصه أعم من أن يكون في بعض أوقات المرور أو كله ليلا أو نهارا بالنسبة إلى كل أحد أو بعضه مثل ضعيف البصر مع العادة، والضرر أعم من أن يكون للتعثر منه أو لتلف شئ من المارة وغير ذلك.
والظاهر أنه لا يندفع بوضع السراج، إذ قد لا يذهب الكلية، وقد ينطفئ في الأثناء وقد ينسى أو قد يموت الواضع ولا يفعل غيره وهو ظاهر.
وبالجملة، الخلاص من ضرر الساباط ونحوه مشكل، فالترك أولى ويشكل صحة العبادات على ذلك السطح لوجوب إزالته، ولاحتمال كون هذا التصرف منهيا، بل صحة عبادات واضعه في غير هذا المحل أيضا في سعة الوقت إذا كانت منافيه للإزالة لأنه غاصب حقا مضيقا مأمورا بإزالته، بل يشكل صحة عبادات كل من يقدر على إزالته المنافية لها فإنه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف.