____________________
والظاهر أنه لا يحتاج إلى الدعوى كما في صورة دعوى الاعسار وعدم ثبوت مال فإنه إذا لم يقم البينة ولم يعترف الغريم ولا يعلم الحاكم، فالظاهر أن للغرماء احلافه على الاعسار، وهذا بعد ثبوت تلف مال معين، يصير كذلك فتأمل فإن عبارات الأصحاب في هذه لا تخلو عن شئ.
والظاهر أن الذي نقلناه عن التذكرة أخيرا (1) ليس بمخالف للمتن وغيره وليس عكسه، لأن مراد المتن وغيره بعدم اليمين في صورة التلف، عدمها على التلف، لا على الاعسار، ولهذا قال في التذكرة: وإن شهدت البينة بالتلف سمعت، فإن طلب الغرماء اليمين على ذلك مع البينة لم يجابوا.
والظاهر أن (ذلك) (2) إشارة إلى التلف لا الاعسار فقول: ثبوت اليمين على الاعسار حينئذ، كما نقلناه، لا ينافي المتن وغيره ولا هو عكسه كما قال في شرح الشرايع ولا ما ذكره في موضع آخر منها من نفي اليمين في الصور كما فهمه في شرح الشرايع.
نعم الظاهر ثبوت المنافاة بين هذا وبين ما نقلناه عنه في موضع آخر من التذكرة من قوله: (فالأقوى عندي) ويمكن الجمع بينهما أيضا فتأمل.
قال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا يقبل قوله إلا بالبينة لو ادعى أن الغرماء يعرفون إعساره كان له احلافهم على نفي المعرفة، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس، وكلما ادعى ثانيا وثالثا - وهلم جرا - إعساره، كان له تحليفهم إلا أن يعرف القاضي أنه يقصد الايذاء واللجاج، فإذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية.
والظاهر أنه لا يشترط في ذلك عدم سماع قوله إلا بالبينة، فإنه لو ادعى
والظاهر أن الذي نقلناه عن التذكرة أخيرا (1) ليس بمخالف للمتن وغيره وليس عكسه، لأن مراد المتن وغيره بعدم اليمين في صورة التلف، عدمها على التلف، لا على الاعسار، ولهذا قال في التذكرة: وإن شهدت البينة بالتلف سمعت، فإن طلب الغرماء اليمين على ذلك مع البينة لم يجابوا.
والظاهر أن (ذلك) (2) إشارة إلى التلف لا الاعسار فقول: ثبوت اليمين على الاعسار حينئذ، كما نقلناه، لا ينافي المتن وغيره ولا هو عكسه كما قال في شرح الشرايع ولا ما ذكره في موضع آخر منها من نفي اليمين في الصور كما فهمه في شرح الشرايع.
نعم الظاهر ثبوت المنافاة بين هذا وبين ما نقلناه عنه في موضع آخر من التذكرة من قوله: (فالأقوى عندي) ويمكن الجمع بينهما أيضا فتأمل.
قال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا يقبل قوله إلا بالبينة لو ادعى أن الغرماء يعرفون إعساره كان له احلافهم على نفي المعرفة، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس، وكلما ادعى ثانيا وثالثا - وهلم جرا - إعساره، كان له تحليفهم إلا أن يعرف القاضي أنه يقصد الايذاء واللجاج، فإذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية.
والظاهر أنه لا يشترط في ذلك عدم سماع قوله إلا بالبينة، فإنه لو ادعى