____________________
ولكن هذا الفرد الخاص لا يحتاج إلى قيد وقرينة، بخلاف الفردين الآخرين ليرد عليه الاشكال بأن اطلاق الكلي على كل فرد فرد حقيقة والاحتياج إلى القرينة، ينافي الحقيقة، ويجاب بأن المنقسم إليهما - بحث صارا فردين له بطريق الحقيقة - هو مطلق الضمان وذلك لا ينافي كونهما مجازين بالنظر إلى الضمان المطلق الذي هو قسيمهما.
والحاصل أنه فرق بين الشئ المطلق، وبين مطلق الشئ، ومثله في تقسيم الماء إلى المضاف والمطلق وتعريفه (1) بعدم صدقه عليه مطلقا على (2) أنه لم يرد لأن اطلاق الكلي على أفراده باعتبار خصوصه وشخصه، مجاز وإن كان باعتبار وجوده فيها وإرادة ذلك حقيقة، فاطلاق الانسان على زيد مثلا بإرادة خصوصه وشخصه مجاز، وباعتبار كونه انسانا وإرادته، حقيقة وهو ظاهر ومصرح به في محله.
ثم إن الجواب (3) أيضا غير مفهوم لأن المنقسم هو الضمان المطلق، لأنهم قالوا: الضمان كذا وكذا، ولا شك أنه مطلق فلا بد من صدقه حقيقة على أفراده على ما قاله، وكذا المنقسم هو الماء المطلق، لا مطلق الضمان والماء ولو باعتبار وجوده مع القيد المتقدم وهو ظاهر.
وقد يتوهم أن المقسم (المنقسم خ) لا بد من صدقه على الاقسام فيجئ الاشكال ويجاب بما ذكرناه (4)، وبأن (ولأن خ) الصدق - بمعنى تحققه - مسلم ولا شك في تحققه حينئذ، وأما بمعنى اطلاق لفظه عليه فلا، وهو أيضا واضح فتأمل.
فلا ينافيه اختيار جواز الحوالة لمن برأ ذمته - كما فعله في الشرايع - لأنه
والحاصل أنه فرق بين الشئ المطلق، وبين مطلق الشئ، ومثله في تقسيم الماء إلى المضاف والمطلق وتعريفه (1) بعدم صدقه عليه مطلقا على (2) أنه لم يرد لأن اطلاق الكلي على أفراده باعتبار خصوصه وشخصه، مجاز وإن كان باعتبار وجوده فيها وإرادة ذلك حقيقة، فاطلاق الانسان على زيد مثلا بإرادة خصوصه وشخصه مجاز، وباعتبار كونه انسانا وإرادته، حقيقة وهو ظاهر ومصرح به في محله.
ثم إن الجواب (3) أيضا غير مفهوم لأن المنقسم هو الضمان المطلق، لأنهم قالوا: الضمان كذا وكذا، ولا شك أنه مطلق فلا بد من صدقه حقيقة على أفراده على ما قاله، وكذا المنقسم هو الماء المطلق، لا مطلق الضمان والماء ولو باعتبار وجوده مع القيد المتقدم وهو ظاهر.
وقد يتوهم أن المقسم (المنقسم خ) لا بد من صدقه على الاقسام فيجئ الاشكال ويجاب بما ذكرناه (4)، وبأن (ولأن خ) الصدق - بمعنى تحققه - مسلم ولا شك في تحققه حينئذ، وأما بمعنى اطلاق لفظه عليه فلا، وهو أيضا واضح فتأمل.
فلا ينافيه اختيار جواز الحوالة لمن برأ ذمته - كما فعله في الشرايع - لأنه