ولو شهدت بالاعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره وأحلف.
وإن لم يكن له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا قبلت يمينه بغير بينة.
____________________
بعيره ولم يعلم زواله وادعى تلفه والاعسار به أو كونه مما لا يجب منه الأداء - افتقر إلى البينة لرفع الأصل فصار يدعي تلف ما هو كان موجودا، والأصل بقائه.
ولا يشترط اتصافها بالصفات المتقدمة، بل يكفي وجود ما يعتبر فيها مطلقا.
فإن شهدت بتلف ذلك المال بعينه ثبت ولا يمين عليه حينئذ وهو ظاهر لأنه قد أثبت ما يدعيه شرعا ولا يمين على المدعي المثبت.
نعم لو ادعى الغريم وجود مال آخر وأنكره يتوجه اليمين على تقدير عدم البينة وهو ظاهر.
وإن شهدت بالاعسار لا بتلف المال بعينه، لا بد من كون الشاهد متصفا بالصفات المتقدمة، من اطلاعه على باطن حاله كما تقدم، قال المصنف: (وأحلف المديون) (1).
وقد ظهر مما تقدم أن الوجه عدم الاحلاف ولا وجه للاحلاف.
قال في التذكرة - فيما إذا شهدت بالاعسار وقد شرط في البينة ما تقدم وفي صورة شهادته ما تقدم أيضا -: فإن طلب الغرماء احلافه مع البينة لم يلزم خلافا للشافعي في أحد قوليه، وفي الثاني أنه مستحب، نعم لو ادعى أن له مالا لا يعرفه الشاهدان فالأقوى عندي أن له احلافه على ذلك لامكان صدقه في دعواه وحينئذ يتوقف اليمين على استدعاء الخصوم فلا يجوز بغير طلبهم لجواز أن يعفو فلا يتبرع
ولا يشترط اتصافها بالصفات المتقدمة، بل يكفي وجود ما يعتبر فيها مطلقا.
فإن شهدت بتلف ذلك المال بعينه ثبت ولا يمين عليه حينئذ وهو ظاهر لأنه قد أثبت ما يدعيه شرعا ولا يمين على المدعي المثبت.
نعم لو ادعى الغريم وجود مال آخر وأنكره يتوجه اليمين على تقدير عدم البينة وهو ظاهر.
وإن شهدت بالاعسار لا بتلف المال بعينه، لا بد من كون الشاهد متصفا بالصفات المتقدمة، من اطلاعه على باطن حاله كما تقدم، قال المصنف: (وأحلف المديون) (1).
وقد ظهر مما تقدم أن الوجه عدم الاحلاف ولا وجه للاحلاف.
قال في التذكرة - فيما إذا شهدت بالاعسار وقد شرط في البينة ما تقدم وفي صورة شهادته ما تقدم أيضا -: فإن طلب الغرماء احلافه مع البينة لم يلزم خلافا للشافعي في أحد قوليه، وفي الثاني أنه مستحب، نعم لو ادعى أن له مالا لا يعرفه الشاهدان فالأقوى عندي أن له احلافه على ذلك لامكان صدقه في دعواه وحينئذ يتوقف اليمين على استدعاء الخصوم فلا يجوز بغير طلبهم لجواز أن يعفو فلا يتبرع