____________________
الضمان إذن في لوازمه ومنه الأداء فلما لم يصرح كونه من مال المولى ولا في ذمته فينصرف إلى الظاهر وهو الكسب.
والظاهر أنه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمته، لأنه قابل لذلك فيتبع به إذا أعتق.
هذا غير بعيد مع علم المضمون له بهذا وإلا فيمكن سماع دعوى أنه تخيل أن ذمة العبد هو ذمة المولى، ولهذا رضى، بل يمكن ذلك في الكسب أيضا فتأمل.
وأما إذا شرط من كسبه أو في ذمته أو غير ذلك، فلا شك أنه يلزم بلوازم الشرط كما لو شرط الضامن بنفسه أداء المال من مال معين، فالظاهر صحته وأنه لا نزاع فيه، ويؤيده عموم أدلة العمل بالشروط (1).
ثم إن الظاهر أنه حينئذ يلزمه الأداء من ذلك المال بعينه مهما كان فلو زاد له شئ، يأخذ من المضمون عنه، وكذا لو تلف من غير تقصير، بل معه أيضا، فإن الظاهر أن الضمان هنا غير ناقل وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنه ناقل.
ويدل عليه رواياتهم، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برأت ذمة الميت (2).
ومثل موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول (قال خ ئل) وليه: علي دينك قال: يبرءه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وإنما إثمه على الذي يحبسه.
والظاهر أنه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمته، لأنه قابل لذلك فيتبع به إذا أعتق.
هذا غير بعيد مع علم المضمون له بهذا وإلا فيمكن سماع دعوى أنه تخيل أن ذمة العبد هو ذمة المولى، ولهذا رضى، بل يمكن ذلك في الكسب أيضا فتأمل.
وأما إذا شرط من كسبه أو في ذمته أو غير ذلك، فلا شك أنه يلزم بلوازم الشرط كما لو شرط الضامن بنفسه أداء المال من مال معين، فالظاهر صحته وأنه لا نزاع فيه، ويؤيده عموم أدلة العمل بالشروط (1).
ثم إن الظاهر أنه حينئذ يلزمه الأداء من ذلك المال بعينه مهما كان فلو زاد له شئ، يأخذ من المضمون عنه، وكذا لو تلف من غير تقصير، بل معه أيضا، فإن الظاهر أن الضمان هنا غير ناقل وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنه ناقل.
ويدل عليه رواياتهم، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برأت ذمة الميت (2).
ومثل موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول (قال خ ئل) وليه: علي دينك قال: يبرءه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وإنما إثمه على الذي يحبسه.