____________________
وهما مع غيرهما، يدلان على مشروعية الضمان مجملا وأما الآيتان فلا.
وهما (1)، (وأنا به زعيم)، لعدم الصراحة في كون هذ القول بعد قول المعطي ب (حمل بعير) مع أنه جعالة، ومذهب من قبلنا، وهي غير لازمة فالضمان منها محل التأمل، وكذا حجية شرع من قبلنا وإن لم يكن (2) إجماعيا فلا ينفع قول البعض به كما قال في التذكرة.
وقوله تعالى: " سلهم أيهم بذلك زعيم "، والأولى تدل على اعتبار رضا الغريم.
وغيرها (3) - مثل موثقة إسحاق وما في بعض الأخبار من طرق العامة (4)، والخاصة (5) من قبول الضمان عن الميت ثم صلاته صلى الله عليه وآله بعد الامتناع منها قبل الضمان - يدل على عدم الاشتراط لعدم القيد، والسكوت بمجرد قول الضامن: (علي ذلك)، مثل ضمان أمير المؤمنين عليه السلام وأبي قتادة (6).
ولكن ينبغي ذلك، فإنه ينتقل حق صاحب حق من ذمة إلى أخرى فيملك ما كان لا يملك ويخرج عن ملكه ما كان يملك، وكون ذلك من غير رضاه بعيد مع التفاوت بين الناس في المعاملات.
ويمكن حمل ما يدل على العدم على العلم بالرضا.
وإن الضامن بحيث يقبله كل أحد وأحسن من الذي في ذمته وإن كان
وهما (1)، (وأنا به زعيم)، لعدم الصراحة في كون هذ القول بعد قول المعطي ب (حمل بعير) مع أنه جعالة، ومذهب من قبلنا، وهي غير لازمة فالضمان منها محل التأمل، وكذا حجية شرع من قبلنا وإن لم يكن (2) إجماعيا فلا ينفع قول البعض به كما قال في التذكرة.
وقوله تعالى: " سلهم أيهم بذلك زعيم "، والأولى تدل على اعتبار رضا الغريم.
وغيرها (3) - مثل موثقة إسحاق وما في بعض الأخبار من طرق العامة (4)، والخاصة (5) من قبول الضمان عن الميت ثم صلاته صلى الله عليه وآله بعد الامتناع منها قبل الضمان - يدل على عدم الاشتراط لعدم القيد، والسكوت بمجرد قول الضامن: (علي ذلك)، مثل ضمان أمير المؤمنين عليه السلام وأبي قتادة (6).
ولكن ينبغي ذلك، فإنه ينتقل حق صاحب حق من ذمة إلى أخرى فيملك ما كان لا يملك ويخرج عن ملكه ما كان يملك، وكون ذلك من غير رضاه بعيد مع التفاوت بين الناس في المعاملات.
ويمكن حمل ما يدل على العدم على العلم بالرضا.
وإن الضامن بحيث يقبله كل أحد وأحسن من الذي في ذمته وإن كان