____________________
الحاكم (1).
ويمكن حمل ما في المتن على ذلك.
وفيه أيضا تأمل، إذ الفرض شهادة الشاهد العالم بباطن حاله وشهادته بالنفي، بحيث لا يبقى احتمال، فكيف - مع ذلك - يحتاج إلى دليل آخر على النفي إذا دل دليل على قبول الشهادة بالنفي، ولو فتح مثل هذا الباب لأمكن في أكثر الدعاوي، فيكلف المدعي مع البينة باليمين فتأمل.
ولا شك أن هذه الدعوى بحسب الظاهر مكذب للبينة ومناف القول العلماء والخبر المشهور بين العامة والخاصة الذي هو دليل الحكم بالبينة واليمين في موضعهما، وهو، البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2) فتأمل.
فالظاهر عدم الاحلاف في صورة الاعسار لو وقعت الشهادة على الوجه المتقدم، نعم يحتمل في صورة الشهادة على تلف مال معهود مع عدم ثبوت الاعسار مطلقا بما ذكر كما أشرنا إليه، ولهذا قال في التذكرة - بعد ما نقلناه عنه - في مسألة أخرى (3): ويحتمل قويا، الزامه باليمين على الاعسار إن شهدت البينة على تلف المال وسقوطها عنه إن شهدت بالاعسار، لأنها إذا شهدت بالتلف صار كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه اليمين كذا هنا إذا قامت البينة بالتلف فإنها لا تزيد على الاقرار (4).
ويمكن حمل ما في المتن على ذلك.
وفيه أيضا تأمل، إذ الفرض شهادة الشاهد العالم بباطن حاله وشهادته بالنفي، بحيث لا يبقى احتمال، فكيف - مع ذلك - يحتاج إلى دليل آخر على النفي إذا دل دليل على قبول الشهادة بالنفي، ولو فتح مثل هذا الباب لأمكن في أكثر الدعاوي، فيكلف المدعي مع البينة باليمين فتأمل.
ولا شك أن هذه الدعوى بحسب الظاهر مكذب للبينة ومناف القول العلماء والخبر المشهور بين العامة والخاصة الذي هو دليل الحكم بالبينة واليمين في موضعهما، وهو، البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2) فتأمل.
فالظاهر عدم الاحلاف في صورة الاعسار لو وقعت الشهادة على الوجه المتقدم، نعم يحتمل في صورة الشهادة على تلف مال معهود مع عدم ثبوت الاعسار مطلقا بما ذكر كما أشرنا إليه، ولهذا قال في التذكرة - بعد ما نقلناه عنه - في مسألة أخرى (3): ويحتمل قويا، الزامه باليمين على الاعسار إن شهدت البينة على تلف المال وسقوطها عنه إن شهدت بالاعسار، لأنها إذا شهدت بالتلف صار كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه اليمين كذا هنا إذا قامت البينة بالتلف فإنها لا تزيد على الاقرار (4).