____________________
بحيث يعاب على ذلك عرفا وغالبا.
والظاهر أن المراد عدم الرشد لا مجرد الاتفاق، فالذي له ملكة حفظ المال عن الضياع وعدم صرفه إلا في الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله في نظر العقلاء، رشيد، والذي ليس له تلك سفيه، هذا هو المفهوم من كلام أكثر الأصحاب بحسب الظاهر فهو متفق على اعتباره.
وأما اعتبار ما يزيد عليه من ملاحظة اصلاح الموجود وتحصيل المعدوم والاشتغال بالأعمال التي ينبغي وقوعه (1) من أمثاله كما صرح به في شرح الشرائع ويفهم من كلام البعض في الجملة في بيان الاختبار مثل اختبار المرأة بالنساجة، فهو غير ظاهر الدليل والأصل ينفيه وظهور عدم صدق السفيه على عادم ذلك لغة وعرفا وشرعا، وتسلط الناس على أموالهم وعدم جواز منع الناس عن أموالهم عقلا ونقلا إلا ما خرج بدليل، يدل على العدم فتأمل.
قوله: " فلو باع أو وهب الخ " تفريعه ظاهر بعد ثبوت ما تقدم، وقوله:
(مع حجر الحاكم) إشارة إلى أن ذلك ظاهر مع حكم الحاكم بسفهه، وأما بدون ذلك فيجئ الاشكال في المتن، ووجهه.
وهذا الكلام يشعر بعدم الثبوت إلا مع حكمه فتأمل.
وأما عدم سماع اقراره فهو بالنظر إلى ظاهر الشرع وحكم الحاكم بذلك، سواء أقر بثبوت شئ في ذمته بالدين أو إتلاف مال، وقبل السفه والحجر، أو بعده فإن اقراره حينئذ غير مسموع.
والظاهر أن المراد عدم الرشد لا مجرد الاتفاق، فالذي له ملكة حفظ المال عن الضياع وعدم صرفه إلا في الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله في نظر العقلاء، رشيد، والذي ليس له تلك سفيه، هذا هو المفهوم من كلام أكثر الأصحاب بحسب الظاهر فهو متفق على اعتباره.
وأما اعتبار ما يزيد عليه من ملاحظة اصلاح الموجود وتحصيل المعدوم والاشتغال بالأعمال التي ينبغي وقوعه (1) من أمثاله كما صرح به في شرح الشرائع ويفهم من كلام البعض في الجملة في بيان الاختبار مثل اختبار المرأة بالنساجة، فهو غير ظاهر الدليل والأصل ينفيه وظهور عدم صدق السفيه على عادم ذلك لغة وعرفا وشرعا، وتسلط الناس على أموالهم وعدم جواز منع الناس عن أموالهم عقلا ونقلا إلا ما خرج بدليل، يدل على العدم فتأمل.
قوله: " فلو باع أو وهب الخ " تفريعه ظاهر بعد ثبوت ما تقدم، وقوله:
(مع حجر الحاكم) إشارة إلى أن ذلك ظاهر مع حكم الحاكم بسفهه، وأما بدون ذلك فيجئ الاشكال في المتن، ووجهه.
وهذا الكلام يشعر بعدم الثبوت إلا مع حكمه فتأمل.
وأما عدم سماع اقراره فهو بالنظر إلى ظاهر الشرع وحكم الحاكم بذلك، سواء أقر بثبوت شئ في ذمته بالدين أو إتلاف مال، وقبل السفه والحجر، أو بعده فإن اقراره حينئذ غير مسموع.