مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ١٨٤

____________________
وأما جواز وصيته في الجملة فالروايات الكثيرة، تدل عليه.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (للغرماء خ له قيه) (1).
ولا يضر وجود علي بن الحكم (2)، لما مر أنه الثقة.
وما رأيت في الوصية صحيحة غيرها فقول شرح الشرايع (3): في جواز الوصية رواية صحيحة غيرها محل التأمل، فإن كان يريد هذه فينبغي التصريح بالقيد فإنه في الوصية للرحم لا الأجنبي.
ويؤيده عموم أدلة الوصية فيخصص بها ما يدل على عدم جواز تصرف الغلام قبل البلوغ.
ويمكن حمل ما يدل على جواز وصيته عموما عليها، للجمع بين العام والخاص وإن كان في بعضها: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة (4) وإذا أصاب موضع الوصية جازت (5).
وأما التدبير فيمكن ادخاله في الوصية.
وأما العتق، فيدل عليه ضعيفة زرارة - لموسى بن بكر (6) - عن أبي جعفر

(1) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الوصية ج 13 ص 428.
(2) سند الحديث - كما في الكافي باب وصية الغلام الخ هكذا، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم.
(3) عبارة المسالك هكذا: ذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن (إلى أن قال): وصحيحة أبي بصير الخ.
(4) الوسائل: باب 14 حديث 3 من كتاب الوقوف والصدقات.
(5) الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا.
(6) فإن سندها كما في الكافي هكذا: عدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست