____________________
وأما جواز وصيته في الجملة فالروايات الكثيرة، تدل عليه.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (للغرماء خ له قيه) (1).
ولا يضر وجود علي بن الحكم (2)، لما مر أنه الثقة.
وما رأيت في الوصية صحيحة غيرها فقول شرح الشرايع (3): في جواز الوصية رواية صحيحة غيرها محل التأمل، فإن كان يريد هذه فينبغي التصريح بالقيد فإنه في الوصية للرحم لا الأجنبي.
ويؤيده عموم أدلة الوصية فيخصص بها ما يدل على عدم جواز تصرف الغلام قبل البلوغ.
ويمكن حمل ما يدل على جواز وصيته عموما عليها، للجمع بين العام والخاص وإن كان في بعضها: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة (4) وإذا أصاب موضع الوصية جازت (5).
وأما التدبير فيمكن ادخاله في الوصية.
وأما العتق، فيدل عليه ضعيفة زرارة - لموسى بن بكر (6) - عن أبي جعفر
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (للغرماء خ له قيه) (1).
ولا يضر وجود علي بن الحكم (2)، لما مر أنه الثقة.
وما رأيت في الوصية صحيحة غيرها فقول شرح الشرايع (3): في جواز الوصية رواية صحيحة غيرها محل التأمل، فإن كان يريد هذه فينبغي التصريح بالقيد فإنه في الوصية للرحم لا الأجنبي.
ويؤيده عموم أدلة الوصية فيخصص بها ما يدل على عدم جواز تصرف الغلام قبل البلوغ.
ويمكن حمل ما يدل على جواز وصيته عموما عليها، للجمع بين العام والخاص وإن كان في بعضها: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة (4) وإذا أصاب موضع الوصية جازت (5).
وأما التدبير فيمكن ادخاله في الوصية.
وأما العتق، فيدل عليه ضعيفة زرارة - لموسى بن بكر (6) - عن أبي جعفر