____________________
تصرفاته) أجمع إلا ما استثني، ويؤيده أن خروج الثلاثة الأول من ذلك ظاهر، بل المتبادر، التصرف المالي كما مضي في تعريف الشرايع.
أما غيرها (1)، فيحتمل أن يكون مذهبه هنا كما هو مذهب الأكثر إلا في ايصال الهدية والإذن، والظاهر أنه لا يحتاج إلى الاستثناء، فإنه محجور عليه إلا بإذن الولي ولا يعتبر في الحجر أن لا يصح أصلا، إلا أنهم قالوا ": لا يحتاج علم المهدى إليه والداخل بكون ذلك بإذن الولي صريحا.
(2) لعله اكتفى بالظاهر، للعادة بأن الهدية في محلها لم يحبها الولد إلا بإذن وليه، وكذا الإذن في الدخول لا يكون إلا بإذنه للقرينة.
فكأنه اكتفى فيهما (3) بمثله للظهور، وسهولة الأمر لكثرة التداول والشيوع بين المسلمين من غير نكير فكأنه كان في زمانهم عليهم السلام مع عدم المنع فتقريرهم عليهم السلام هنا ثابت وهو الحجة (حجة خ).
ولا يبعد ذلك وأمثاله مثل قبول قوله (مثله خ) من عبده وولده وتسليم ظرفه إليهما، وكذا تسليم ما كان عند الانسان بالعارية ونحوها إلى شخص يوصله إليه من غير إذنه، سواء كان عبد المرسل أو ولده أو غيرهما كما هو المتعارف، وخصوصا إذا كان بينهما، الصداقة أو عرف من حاله أنه لا يكره، بل يرضى علما أو ظنا متاخما.
ويدل عليه عموم أدلة (4) قبول الهدية من غير تفصيل بأن يكون الموصل حرا بالغا، ومع ذلك، الاحتياط أمر مطلوب.
أما غيرها (1)، فيحتمل أن يكون مذهبه هنا كما هو مذهب الأكثر إلا في ايصال الهدية والإذن، والظاهر أنه لا يحتاج إلى الاستثناء، فإنه محجور عليه إلا بإذن الولي ولا يعتبر في الحجر أن لا يصح أصلا، إلا أنهم قالوا ": لا يحتاج علم المهدى إليه والداخل بكون ذلك بإذن الولي صريحا.
(2) لعله اكتفى بالظاهر، للعادة بأن الهدية في محلها لم يحبها الولد إلا بإذن وليه، وكذا الإذن في الدخول لا يكون إلا بإذنه للقرينة.
فكأنه اكتفى فيهما (3) بمثله للظهور، وسهولة الأمر لكثرة التداول والشيوع بين المسلمين من غير نكير فكأنه كان في زمانهم عليهم السلام مع عدم المنع فتقريرهم عليهم السلام هنا ثابت وهو الحجة (حجة خ).
ولا يبعد ذلك وأمثاله مثل قبول قوله (مثله خ) من عبده وولده وتسليم ظرفه إليهما، وكذا تسليم ما كان عند الانسان بالعارية ونحوها إلى شخص يوصله إليه من غير إذنه، سواء كان عبد المرسل أو ولده أو غيرهما كما هو المتعارف، وخصوصا إذا كان بينهما، الصداقة أو عرف من حاله أنه لا يكره، بل يرضى علما أو ظنا متاخما.
ويدل عليه عموم أدلة (4) قبول الهدية من غير تفصيل بأن يكون الموصل حرا بالغا، ومع ذلك، الاحتياط أمر مطلوب.