____________________
وصحيحة أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ثم صار إليه بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله (مثله ئل) أيأخذ منه (أيأخذه الخ ئل) مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم إني آخذه مكان ما أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما (1).
لعل قول هذا مستحب لعدمه في الرواية الأولى، ويفهم من الفقيه اشتراط جواز الأخذ به حيث قال: فجائز أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به - بما قد ذكرته - (2).
وفي صحتهما لي تأمل، لأني ما رأيت توثيق (داود) في كتاب النجاشي الذي صحيح، وعليه خط ابن طاوس رحمه الله غالبا، ولكن نقل المصنف في الخلاصة وابن داود في كتابه عنه توثيقه (3)، مع إهمال الشيخ، فلعل في غير الكتاب أو يكون في النسخة غلط.
وأبو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في محله، بل مدح في الجملة، ولكن نقل ابن داود في الكنى توثيقه عن الكشي، وفيه تأمل لعدم نقله في بابه، وكذا العلامة، مع نقل ما نقله عنه، وأيضا ليس عادة الكشي، التوثيق بل النقل
لعل قول هذا مستحب لعدمه في الرواية الأولى، ويفهم من الفقيه اشتراط جواز الأخذ به حيث قال: فجائز أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به - بما قد ذكرته - (2).
وفي صحتهما لي تأمل، لأني ما رأيت توثيق (داود) في كتاب النجاشي الذي صحيح، وعليه خط ابن طاوس رحمه الله غالبا، ولكن نقل المصنف في الخلاصة وابن داود في كتابه عنه توثيقه (3)، مع إهمال الشيخ، فلعل في غير الكتاب أو يكون في النسخة غلط.
وأبو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في محله، بل مدح في الجملة، ولكن نقل ابن داود في الكنى توثيقه عن الكشي، وفيه تأمل لعدم نقله في بابه، وكذا العلامة، مع نقل ما نقله عنه، وأيضا ليس عادة الكشي، التوثيق بل النقل