روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٢١٢
فيه قولان مستنبطان من قواعد الشافعي رحمه الله تعالى، ويقال: وجهان، أحدهما: نعم، فتكون الرقبة مرهونة به، وأظهرهما عند الجمهور: لا، وينسب إلى الجديد، فإن قلنا بالذمة، فبقي شئ بعد صرف ثمنه إلى الأرش، اتبع به بعد معتق، وكذا لو ضاع الثمن قبل صرفه إلى المجني عليه يطالب بالجميع، وهل يجوز ضمانه؟ وجهان، أحدهما: لا، لعدم استقراره في الحال، وأصحهما: نعم، كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره، وضمان ما يلزم ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة. ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه، كالمهر في نكاح صحيح، ولو ضمنه السيد فمرتب على ضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه، ثم العبد المتعلق برقبته مال لا يصير ملكا للمجني عليه، بل سيده بالخيار بين أن يبيعه بنفسه، أو يسلمه للبيع، وبين أن يبقيه لنفسه ويفديها، ويكون المال الذي بذله فداء كالثمن الذي يشتريه به أجنبي، وإذا سلمه للبيع، فإن كان الأرش يستغرق قيمته، بيع كله، وإلا فقدر الحاجة إلا أن يأذن سيده في بيع الجميع، فيؤدي الأرش ويكون الباقي له، وكذا الحكم لو لم يوجد من يشتري بعضه، وإن أراد سيده فداءه، فبكم يفديه؟ قولان، أظهرهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: بأقل الامرين من قيمته وأرش الجناية، والقديم: بالأرش بالغا ما بلغ، فعلى الجديد قال البغوي: النص أنه تعتبر قيمته يوم الجناية، وقال القفال: ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الجناية، وقال القفال: ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الفداء، لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ السيد به، وحمل النص على ما إذا سبق من السيد منع من بيعه حالة الجناية، ثم نقصت قيمته، ولو جنى، ففداه، ثم جنى، فإما أن يسلمه ليباع، وإما أن يفديه ثانيا، فإن كانت الجناية الثانية قبل الفداء، فإن سلمه للبيع، بيع ووزع الثمن على أرش
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 الطرف الأول: في بيان العمدية 5
3 فرع: الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفية 8
4 فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا 8
5 فرع: لو سحر رجلا فمات 9
6 الطرف الثاني: في بيان المزهق 9
7 السبب ثلاثة أضرب 9
8 الضرب الأول: ما يولد المباشرة تولدا حسبيا، وهو الاكراه 10
9 الضرب الثاني: ما يولد شرعا، وهو الشهادة 10
10 الضرب الثالث: ما يولد تولدا عرفيا 11
11 فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه 13
12 الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرط 14
13 إذا اجتمعت السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب 14
14 الضرب الأول: أن يغلب السبب المباشرة 15
15 الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوبا 15
16 الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراه 16
17 فرع: إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص على الصبي 17
18 فرع: لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع، ففعلا، وجب القصاص على الامر 20
19 فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما، فقتله المأمور 20
20 فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله 20
21 فرع: لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله 21
22 فرع: لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل 22
23 فرع: لو أمره الامام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به 22
24 فصل: فيما يباح بالاكراه 22
25 فصل: إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا، فقتله، وجب القصاص 23
26 الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين 24
27 فصل: فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه 26
28 باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه 29
29 الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها 29
30 الخصلة الأولى: الاسلام 29
31 الخصلة الثانية: الولادة 31
32 فرع: يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض 31
33 فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاص 31
34 فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص 31
35 فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه 34
36 فرع: فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه 34
37 فرع: لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه 36
38 فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص 36
39 فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص 38
40 باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوال 44
41 الحال الأول: أن يطرأ المضمن 44
42 الحال الثاني: أن يطرأ المهدر 45
43 الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت 46
44 الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية 47
45 باب القصاص في الأطراف 52
46 الفصل الأول: في أركانه 52
47 الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرف 54
48 الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع 54
49 النوع الأول: الجرح 54
50 النوع الثاني: قطع الطرف 56
51 النوع الثالث: إبطال المنافع 59
52 الفصل الثالث: في المماثلة 61
53 التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها 65
54 فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الاذن المقطوعة 70
55 فصل: في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص 70
56 التفاوت الثالث: في العدد 73
57 الفصل الرابع: في وقت الاقتصاص في الجروح 78
58 باب اختلاف الجاني ومستحق الدم 79
59 باب استيفاء القصاص، وفيه أطراف 83
60 الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 83
61 الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص 92
62 الطرف الثالث: في كيفية المماثلة 96
63 باب العفو عن الاقتصاص وفيه طرفان 103
64 الطرف الأول: في حكم العفو 104
65 الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه 107
66 باب في مسائل منثورة 113
67 كتاب الديات الباب الأول: في دية النفس 118
68 فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه 120
69 فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحق 122
70 الباب الثاني: في دية ما دون النفس، وهي ثلاثة أقسام 125
71 القسم الأول: الجروح، وهي نوعان 125
72 النوع الأول: غير الجائفة، وهي ضربان 125
73 الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه 126
74 الصرب الثاني: جراحات سائر البدن 127
75 النوع الثاني: الجائفة 127
76 القسم الثاني: إبانة الأطراف 133
77 المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا 133
78 العضو الأول: الأذنان 133
79 العضو الثاني: العينان 134
80 العضو الثالث: الأجفان الأربعة 134
81 العضو الرابع: الانف 134
82 العضو الخامس: الشفتان 135
83 العضو السادس: اللسان 136
84 العضو السابع: الأسنان 137
85 العضو الثامن: اللحيان 142
86 العضو التاسع: اليدان 142
87 العضو العاشر: الرجلان 145
88 العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة 145
89 العضو الثاني عشر: الذكر 146
90 العضو الثالث عشر: الأنثيان 147
91 العضو الرابع عشر: الأليان 147
92 العضو الخامس عشر: الشفران 147
93 العضو السادس عشر: الجلد 148
94 القسم الثالث: إزالة المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا 148
95 الأول: العقل 148
96 الثاني: السمع 149
97 الثالث: البصر 151
98 الرابع: الشم 153
99 الخامس: النطق 154
100 السادس: الصوت 158
101 السابع: الذوق 158
102 الثامن: المضغ 159
103 التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماع 159
104 الثاني عشر: إفضاء المرأة 160
105 الثالث عشر: البطش والمشي 162
106 الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيق 164
107 الطرف الأول: في الحكومة 164
108 الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق 168
109 الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحر 169
110 الطرف الأول: السبب 169
111 الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط 171
112 فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره 172
113 فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه 174
114 الطرف الثالث: في اجتماع سببين 179
115 فصل: وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره 180
116 الطرف الرابع: في اجتماع سببين متقاومين 184
117 الطرف الخامس: في حكم السحر 198
118 فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة 199
119 فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاص 199
120 الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق 200
121 فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم 200
122 فرع: ذوو الأرحام لا يتحملون 201
123 فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع 202
124 فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار 206
125 الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة 207
126 فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية 207
127 فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفس 208
128 فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الاجل لا ينقص عن سنة 209
129 فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة، لا يؤخذ شئ من تركته 210
130 فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهم 210
131 فصل: في مسائل منثورة 211
132 الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد 211
133 فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال: وجب على سيدها الفداء 213
134 الباب السادس: في دية الجنين 215
135 الطرف الأول: الموجب هو جناية توجب انفصال الجنين ميتا 215
136 الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرة 219
137 فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما 219
138 فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام 221
139 الطرف الثالث: في صفة الغرة 225
140 الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليه 226
141 باب كفارة القتل 228
142 فصل: قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة 228
143 فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا 228
144 فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان 229
145 فرع: إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال 229
146 كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم الباب الأول: في الدعوى، ولها خمسة شروط 230
147 الشرط الأول: تعيين المدعى عليه 230
148 الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة 231
149 الشرط الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزما 232
150 الشرط الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفا 232
151 الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه 234
152 الباب الثاني: في القسامة 235
153 الطرف الأول: في محل القسامة 236
154 فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح 241
155 الطرف الثاني: في كيفية القسامة 241
156 الطرف الثالث: في حكم القسامة 246
157 فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف المدعي عليه 248
158 فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة 248
159 الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة 249
160 فصل: في مسائل منثورة 252
161 الباب الثالث: في الشهادة على الدم 253
162 كتاب الإمامة وقتال البغاة الباب الأول: في الإمامة، وفيه فصول 262
163 الفصل الأول: في شروط الإمامة 262
164 الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها 263
165 الفصل الثالث: في أحكام الامام 267
166 الباب الثاني: في قتال البغاة، وفيه أطراف 270
167 الطرف الأول: في صفتهم 270
168 فرع: صفة الخوارج 272
169 الطرف الثاني: في حكم البغاة 273
170 الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين 275
171 الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاة 276
172 كتاب الردة الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان 283
173 الطرف الأول: في حقيقتها، وهي قطع الاسلام 283
174 الطرف الثاني: فيمن تصح ردته وشرطها التكليف 290
175 فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها، لا يحكم بردته 291
176 الباب الثاني: في حكم الردة 294
177 فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي 301
178 كتاب حد الزنى الباب الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحد 305
179 فرع: إذا زنى البكر بمحصنة، أو المحصن ببكر، رجم المحصن منهما، وجلد الاخر وغرب 306
180 فرع: الرقيق يجلد خمسين 306
181 فصل: في تغريب الحر 307
182 فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة، لا حد فيه 310
183 فصل: قولنا المشتهي طبعا، يحترز عن صورتين 310
184 فصل: قولنا لا شبهة فيه، فالشبهة ثلاثة أقسام، في المحل والفاعل والجهة 311
185 الباب الثاني: في استيفاء الحد، فيه طرفان 316
186 الطرف الأول: في كيفيته 316
187 فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء 317
188 الطرف الثاني: في بيان مستوفيه 319
189 كتاب حد القذف 322
190 فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف 324
191 فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد القذف 324
192 كتاب السرقة الباب الأول: فيما يوجب القطع، وهو الطرقة، ولها ثلاثة أركان 326
193 الركن الأول: المسروق، وله ستة شروط 326
194 الشرط الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص 326
195 الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق 330
196 الشرط الثالث: أن يكون محترما 332
197 الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا 333
198 الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق 334
199 الشرط السادس: كونه محرزا 336
200 الركن الثاني: نفس السرقة: وفيه أطراف 346
201 الطرف الأول: في إبطال الحرز 346
202 الطرف الثاني: في وجوه النقل 348
203 الطرف الثالث: في المحل المنقولة إليه 351
204 الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والالتزام 353
205 الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة، وتثبت بثلاث حجج 354
206 الحجة الأولى: اليمين المردودة 354
207 الحجة الثانية: الاقرار 355
208 الحجة الثالثة: الشهادة 357
209 الباب الثالث: في الواجب على السارق، وهو شيئان 359
210 الأول: رد المال إن كان باقيا، وضمانه إن تلف 359
211 الثاني: القطع 359
212 فصل: في مسائل منثورة 362
213 باب قطاع الطرق، وفيه أطراف 363
214 الطرف الأول: في صفتهم 363
215 الطرف الثاني: في عقوبتهم 365
216 الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة، وهو أمران 367
217 الامر الأول: السقوط بالتوبة 367
218 الامر الثاني: في حكم قتله 368
219 فصل: يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله 370
220 باب حد شارب الخمر 374
221 الطرف الأول: في الشراب الموجب للحد 376
222 الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب 379
223 فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب 379
224 فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيق 380
225 فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير 380
226 باب التعزير 380
227 كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم 384
228 الطرف الأول: في موجب الضمان 384
229 الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الامام 389
230 فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه 391
231 الباب الثاني: في الصيال 391
232 فصل: إذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه 395
233 فصل: في مسائل من الصيال 398
234 الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائم 399
235 فصل: في مسائل منثورة من الباب 403
236 كتاب السير الباب الأول: في وجوب الجهاد، وفيه أطراف 406
237 الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الامر بالجهاد وغيره 406
238 الطرف الثاني: في وجوب الجهاد 410
239 الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية 418
240 فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة 423
241 فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها... الخ 424
242 فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفاية 424
243 فصل: في السلام 427
244 الباب الثاني: في كيفية الجهاد وما يتعلق به، وفيه أطراف 440
245 الطرف الأول: في قتال الكفار 440
246 الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم 450
247 فرع: لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ نكاحه بالأسر 451
248 فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهم 451
249 فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية 453
250 فرع: إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاح 453
251 الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم 456
252 الطرف الرابع: في الاغتنام 457
253 فصل: أحكام الغنيمة 459
254 الحكم الأول: يجوز التبسط بتناول أطعمتها 459
255 فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه 461
256 الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض 462
257 الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات 469
258 الباب الثالث: في ترك القتال والقتل بالأمان 471
259 فرع: في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان 472
260 فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام 474
261 فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه 475
262 فرع: لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أو يترك 477
263 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير 483
264 كتاب عقد الجزية والهدنة الباب الأول: الجزية، وفيه طرفان 487
265 الطرف الأول: في أركانها، وهي خمسة 487
266 الركن الأول: نفس العقد 487
267 الركن الثاني: العاقد 489
268 الركن الثالث: المعقود، وله خمسة شروط 489
269 الشرط الأول: العقل 490
270 الشرط الثاني: البلوغ 490
271 الشرط الثالث: الحرية 491
272 الشرط الرابع: الذكورة 492
273 الشرط الخامس: كونه كتابيا 494
274 الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيره 497
275 الركن الخامس: المال المعقود عليه 500
276 الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة 508
277 يلزم هنا أمران 508
278 الامر الأول: الكف عنهم، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا، ويضمنهما المتلف 508
279 الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الاسلام 509
280 فصل: في مسائل تتعلق بالباب 518
281 الباب الثاني: في عقد الذمة 519
282 فيه طرفان 519
283 الطرف الأول: في شروطها، وهي أربعة 519
284 الشرط الأول: أن يتولاه الامام أو نائبه فيه 519
285 الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة 520
286 الشرط الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدة 520
287 الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة 521
288 الطرف الثاني: في أحكامها 522
289 كتاب السبق والرمي الباب الأول: في السبق، وفيه طرفان 532
290 الطرف الأول: في شروطه، وهي عشرة 532
291 الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال 532
292 الشرط الثاني: الاعلام 534
293 الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره 534
294 الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل 536
295 الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا 537
296 الشرط السادس: تعيين المركوبين 539
297 الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين 539
298 الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان 539
299 الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوما 539
300 الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة 539
301 فروع تتعلق بالسبق 541
302 الطرف الثاني: في أحكامه، وفيه قاعدتان 541
303 القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟ 541
304 القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل 542
305 الباب الثاني: في الرمي، وفيه طرفان 543
306 الطرف الأول: في شروطه، وهي ستة 543
307 الشرط الأول: المحلل 543
308 الشرط الثاني: اتحاد الجنس 543
309 الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة 544
310 الشرط الرابع: الاعلام 545
311 الشرط الخامس: تعيين الرماة 549
312 الشرط السادس: تعيين الموقف 550
313 الطرف الثاني: في أحكام المناضلة، وفيه فصلان 551
314 الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المال 551
315 الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوما 560
316 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة 561