أحدهما: أنه يصح، ويتعلق برقبته؛ لأن إقراره متضمن للعقوبة، فلا تهمة فيه، كما لو أقر بجناية العمد، فإنه يصح، وإن كان الولي إذا عفا وجب المال في رقبته.
والثاني: لا يجب في رقبته، وإنما يتعلق بذمته؛ لأنه إقرار بالمال، فأشبه ما لا يجب به القطع. ويفارق الإقرار بالقصاص؛ لإقراره بالعقوبة، وإنما يصير مالا بعفو الولي واختياره، وهنا يقر (1) بالمال. ألا ترى أنه إذا أقام المسروق منه شاهدا وامرأتين، ثبت المال دون القطع، ولو شهد بقتل العمد شاهد وامرأتان، لم تثبت العقوبة ولا الدية، فإن رجع عن إقراره، سقط القطع، ويتعلق المسروق بذمته قولا واحدا؛ لأن التهمة تلحقه الآن.
وإن كانت العين المسروقة قائمة، فإن كانت في يد السيد وأنكر السيد، قدم قوله مع اليمين، وأوجب إقرار العبد القطع، ولا يجب به رد العين، وإنما يثبت بدلها في ذمته، كالحر إذا أقر بسرقة عين في يد من يدعيها لنفسه، فإنه يقطع ولا يرد ويغرمها.
وإن كانت في يد العبد، اختلفوا في ذلك على طريقين:
قال ابن سريج في رد ذلك قولين، كما لو كانت العين تالفة (2).
وقال غيره: لا ترد العين قولا واحدا؛ لأن يده كيد سيده، ولو كانت في يد سيده لم ترد. ولأن هذا يؤدي إلى أن يقبل إقراره في أكثر من قيمته، وهو أن تكون العين أكثر منه قيمة (3).
وهذا كله عندنا باطل، وإن إقراره لا ينفذ لا في المال ولا في القطع.