كالاحتطاب والاصطياد؟ وجهان. أحدهما: لا، كسائر أموال السيد.
وأصحهما: نعم. كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح، ثم ما فضل، يكون في ذمته إلى أن يعتق، ولا يتعلق برقبته، ولا بذمة السيد قطعا، ولا بما يكسبه المأذون بعد الحجر على الأصح. وإذا باعه السيد، أو أعتقه، صار محجورا عليه على الأصح. وفي قضاء ديونه مما يكسبه في يد المشتري، الخلاف المذكور فيما كسبه بعد الحجر عليه. ولو كان للمأذون لها أولاد، لم يتعلق الدين بهم.
ولو أتلف السيد ما في يد المأذون من مال التجارة، لزمه ما أتلف بقدر الدين. ولو قتله السيد وليس في يده مال، لم يلزمه قضاء الديون.
فرع لو تصرف السيد فيما في يد المأذون ببيع أو هبة أو إعتاق، ولا دين على المأذون، جاز. وفي وجه ضعيف: يشترط أن يقدم عليه حجرا. وإن كان عليه دين، فقد سبق حكم تصرفه.
فرع لو أذن لعبده في التجارة مطلقا، ولم يعين مالا، فعن أبي طاهر الزيادي، أنه لا يصح هذا الاذن. وعن غيره: أنه يصح، وله التصرف في أنواع أمواله. وقد بقيت من أحكام المأذون مسائل مذكورة في موضعها.
قلت: قال في التهذيب: لو جني على المأذون، أو كانت أمة فوطئت