التجارة والاستدانة أو لا - وبه قال زفر والمزني وداود الظاهري وابن جرير الطبري (1) - لأنه إقرار في حق المولى. ولأنه يسقط حق السيد به، فأشبه إقراره بالخطأ.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يقبل إقراره بما يوجب القصاص، ويكون للمقر له استيفاؤه؛ لأن ما لا يقبل فيه إقرار السيد على العبد يقبل إقرار العبد فيه كالطلاق، بخلاف جناية الخطأ؛ لأن العبد تلحقه التهمة في ذلك، ولهذا يقبل إقرار السيد بها، وفي مسألتنا لا تلحقه التهمة؛ لأنه يتلف بذلك نفسه، ولهذا يقبل إقرار المرأة بالقتل وإن تضمن إبطال حق الزوج، ولا يقبل بما يحرمها عليه مع سلامتها (2).
ونمنع عمومية أن ما لا يقبل فيه إقرار السيد يقبل فيه إقرار العبد.
والتمسك بالإطلاق تمسك بأمر جزئي لا يدل على الحكم الكلي.
وقال أحمد: يقبل إقراره فيما دون النفس، ولا يقبل في النفس؛ لما روي عن أمير المؤمنين على (عليه السلام) أنه قطع عبدا بإقراره (3).