يرجعان في العين إن كانت موجودة، سواء كانت في يد العبد أو يد السيد؛ لبقاء ملك البائع والمقرض فيهما.
وإن كانت قد تلفت في يد العبد، كان عليه القيمة يتبع بها بعد العتق واليسار إن كانت من ذوات القيم. وإن كانت من ذوات الأمثال، وجب عليه مثله.
وإن كان قد تلف في يد السيد، كان على السيد المثل أو القيمة إن شاء رجع به على السيد في الحال، وإن شاء طالب به العبد مع عتقه ويساره.
إذا عرفت هذا، فالأقرب عندي أنه لا يصح شراؤه في ذمته ولا قرضه؛ لاستحالة أن يثبت الملك له، فإنه ليس أهلا للتملك على ما يأتي (1)، ولا للمولى؛ لأنه إن ملك بغير عوض، فهو تجارة بالباطل؛ إذ المالك إنما دفع العين ليسلم له العوض، فإذا لم يكن هناك عوض، يكون تسلطا على ملك الغير بغير إذنه.
وإن ملك السيد بعوض، فإما في ذمته، وهو باطل؛ لأن السيد ما رضي به، أو في ذمة العبد، وهو باطل؛ لامتناع حصول الشئ لمن ليس عليه عوض، بل على غيره.
وكلا القولين للشافعية؛ بناء على القولين في أن المفلس المحجور عليه إذا اشترى شيئا هل يصح؟
ووجه الشبه: كمالية كل واحد منهما في عقله وعبارته، وإنما حجر عليه لحق الغير.