وأما ما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن، كأجرة الحافظ؛ لأن الحفظ واجب عليه، والإمساك حق له، فيكون بدله عليه.
وكذا أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن؛ لأن الحفظ على المرتهن، ولا يتأتى الحفظ إلا في منزله، فمؤونة ذلك تكون على المرتهن، وهذا لأنه في الحفظ عامل لنفسه، لأنه يقصد به إضجار الراهن.
وقال أبو يوسف: كري المأوى على الراهن؛ لأنه بمنزلة النفقة، لكونه سعيا في تبقيته (1).
وما يلزمه لرد العين فهو على المرتهن، وذلك كجعل الآبق، لأن يد الاستيفاء كانت ثابتة على المحل، ويحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء ليرده على المالك، فكانت من مؤن الرد، فيكون عليه.
هذا إذا تساوت قيمة الدين والرهن، فإن كانت قيمة الرهن أكثر، فعلى المرتهن بقدر المضمون؛ لأن الرهن عنده (2) مضمون، وعلى الراهن بقدر الأمانة؛ [لأنه] (3) في قدر الأمانة بمنزلة المودع، بخلاف أجرة البيت، فإنه يجب الكل على المرتهن وإن كان في قيمة الرهن فضل؛ لأن ذلك إنما لزمه بسبب الحبس، وحق الحبس في الكل ثابت له، وأما الجعل فإنما لزمه لأجل الضمان، فيتقدر بقدر المضمون.
وأما مداواة القروح والجروح ومعالجة الأمراض من الجناية تنقسم بقدر الأمانة والضمان؛ لأنها للإصلاح، وبالإصلاح ينتفع المرتهن في المضمون والراهن في الأمانة. والخراج على الراهن خاصة - وهو جيد