أخرى ويجعل العبد رهنا بهما، وبه قال أبو يوسف (1).
وقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز الزيادة في الرهن دون الدين (2).
ومنع الشافعي وزفر من الزيادة فيهما (3).
والأصل معنا.
ثم إذا صحت الزيادة في الرهن، يقسم الدين على قيمة الأول - عند أبي حنيفة (4) - يوم القبض، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت؛ لأن حكم الرهن في الزيادة إنما يثبت بقبض المرتهن، فتعتبر قيمتها حين يثبت حكم الرهن فيها، كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل حتى لو كانت قيمة الأصل يوم قبضه ألفا، وقيمة الزيادة يوم قبضت خمسمائة، والدين ألف، يقسم الدين أثلاثا: في الزيادة ثلث الدين، وفي الأصل ثلثا الدين.
والولد لا يستتبع الزيادة حال بقاء أصله؛ لأن الولد تبع، فلا يستتبع غيره حتى يقسم الدين أولا على الأم والزيادة، ثم ما أصاب الأم يقسم بينها وبين ولدها وعلى قدر قيمتها.
فإن حصلت الزيادة بعد هلاك الأم، تكون رهنا تبعا للولد؛ لأن الولد صار أصلا حتى يقسم الدين أولا على الأم والولد، ثم ما أصاب الولد يقسم بينه وبين الزيادة بشرط بقاء الولد إلى وقت انفكاك الرهن.
فلو رهن أمة قيمتها ألف فولدت ولدا قيمته ألف وزاد عبدا قيمته ألف، قسم الدين أولا على الأم والولد نصفين، سقط عنده بهلاكها نصف الدين، وبقي في الولد نصف الدين، وتبعه العبد، وقسم ما فيه عليهما