باعتبار المالية دون العين، فإنه ضمان الاستيفاء، والمالية تنتقص بنقصان السعر، كما تنتقص بنقصان [العين] (1) (2).
احتج أبو حنيفة بأن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس فيه، وهذا غير معتبر في شيء من العقود، ولهذا لا يثبت الخيار للمشتري بنقصان السعر، ولا يسقط شيئا من الثمن.
ولو انتقص سعر المغصوب، لا يضمن الغاصب شيئا، بخلاف نقصان البدن؛ لأن يد الراهن يد الاستيفاء، وبفوات جزء منه يفوت الاستيفاء، فإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان السعر بقي مرهونا بكل الدين.
ولو قتله حر، غرم قيمته مائة؛ لأن المتلف تعتبر قيمته يوم الإتلاف؛ لأن الجابر بقدر الفائت، فيقبض المرتهن قضاء بمثلها من الدين، لأنه ظفر بجنس حقه، ولا يرجع على الراهن بشئ من تسعمائة؛ لأن الفضل على المائة تلف في ضمان المرتهن، فصار هالكا بالدين؛ لأن يد المرتهن يد استيفاء، وبالهلاك يتقرر الاستيفاء، وقد كانت قيمته في الابتداء ألفا، فيصير مستوفيا للكل من الابتداء، وصار كما لو هلك الرهن، فإنه يسقط كل الدين.
ولو باعه بمائة هي قيمته المتنازلة، أو قال له: بعه بما شئت، فباعه بمائة وإن كانت قيمته ألفا، صح عند أبي حنيفة وصاحبيه، فيصير المرتهن وكيل الراهن لما باعه بإذنه، وصار كأن الراهن استرده وباعه بنفسه، فلو كان