تقديم قول المرتهن؛ لأصالة عدم الإقباض.
وللشافعية فيه القولان السابقان (1).
ولو اشترى لبنا وأتى بظرف فصبه البائع فيه فوجدت فيه فأرة ميتة، فقال البائع: إنها كانت في ظرفك، وقال المشتري: بل دفعته وفيه الفأرة، فالقولان (2).
ولو زعم المشتري أنها كانت فيه يوم البيع، فهو اختلاف في أن العقد جرى صحيحا أو فاسدا، فالقول قول مدعي الصحة.