كان على من عليه ضرر في التأخير أو لا، وسواء كان على من له ضرر بالتأخير أو لا، فإذا حل، وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه من عليه، فإن امتنع، دفعه إلى الحاكم، ويكون (1) من ضمان صاحبه، وللحاكم إلزامه بالقبض أو الإبراء.
وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول، وهو من ضمان المشتري.
وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه.
ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه، فالأقرب: أن هلاكه من صاحب الدين لا من المديون؛ لأنه حق تعين للمالك بتعيين المديون وامتنع من أخذه، فكان التفريط منه.