ينضبط (1) بالوصف - وهو ما يصح السلف فيه، كالحيوان والثياب - فالأقرب: أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) استقرض " بكرا " ورد " بازلا " (2). والبكر: الفتي من الإبل. والبازل: الذي تم له ثمان سنين. وروي أنه (صلى الله عليه وآله) استقرض " بكرا " فأمر برد مثله (3). وهو قول أكثر الشافعية (4).
وقال بعضهم: إنه يعتبر في القرض بقيمته؛ لأنه لا مثل له، فإذا ضمنه ضمنه بقيمته، كالإتلاف (5).
والفرق: أن القيمة أحضر فأمر به، وليس كذلك القرض، فإن طريقه الرفق، فسومح فيه، ولهذا يجوز فيه النسيئة وإن كان ربويا، ولا يجوز ذلك في البيع ولا في إيجاب القيمة في الإتلاف.
وأما ما لا يضبط بالوصف - كالجواهر والقسي وما لا يجوز السلف فيه - تثبت فيه قيمته، وهو أحد قولي الشافعية، والثاني: أنه لا يجوز قرض مثل هذا؛ لأنه لا مثل له (6).
فإن قلنا: إن ما لا مثل له يضمن بالقيمة، وكذا ما لا يضبط بالوصف، فالاعتبار بالقيمة يوم القبض؛ لأنه وقت تملك المقترض، وهو أحد قولي الشافعية، وفي الآخر: أنه يملك بالتصرف، فيعتبر قيمة (7) يوم القبض أيضا على أحد الوجهين، وعلى الثاني: بالأكثر من يوم القبض إلى يوم