إبراء. وكذا في الأجرة والصداق وعوض الخلع، فأما القرض وبدل المتلف فلا يثبت فيه (1).
وقال مالك: يثبت الأجل في الجميع؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (2).
ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فملكا فيه الزيادة والنقصان، كما لو كانا في زمن الخيار أو المجلس (3).
ولا دلالة في الخبر؛ إذ لا يدل على الوجوب، فيحمل على الاستحباب بالأصل.
ولا يشبه هذا الإقالة؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون فسخا للأول وابتداء عقد؛ لأنه لم يوجد منه لفظ الفسخ ولا التمليك.
وأما زمان الخيار فكذلك أيضا؛ لأن الملك قد انتقل إلى المشتري عندنا، فلا تثبت الزيادة.
وعند الشيخ أن العقد لم يستقر، فيجوز فيه ما لا يجوز بعد استقراره، كما يجوز فيه قبض رأس مال السلم وعوض الصرف.
وعلى مذهب مالك أن هذا الحق يثبت حالا، والتأجيل تطوع من جهته ووعد، فلا يلزم الوفاء به، كما لو أعاره داره سنة، كان له الرجوع.
قال مالك: يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء، أما ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا، وأما انتهاء فبأن يقرضه حالا ثم يؤجله (4).