فسد القرض على الصحيح، فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد، لأنه عقد مسامحة.
ولو أقرضه بلا شرط، فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر، جاز، ولا فرق بين الربوي وغيره، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح.
قلت: قال في التتمة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة، ففي كراهته وجهان. والله أعلم.
ولو شرط رد الأردأ أو المكسر، لغا الشرط، ولا يفسد العقد على الأصح، وأشار بعضهم إلى خلاف في صحة الشرط. ولا يجوز شرط الأجل فيه، ولا يلزم بحال. فلو شرط أجلا، نظر، إن لم يكن للمقرض غرض فيه، فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح. وإن كان، بأن كان زمن نهب والمستقرض ملئ، فهو كالتأجيل بلا غرض، أم كشرط رد الصحيح عن المكسر؟ وجهان. أصحهما:
الثاني، ويجوز فيه شرط الرهن والكفيل، وشرط أن يشهد عليه أو يقر به عند الحاكم. فان شرط رهنا بدين آخر، فهو كشرط زيادة الصفة.