وفي الآخر: يجوز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر؛ لأن اجتماعهما على حفظه مما يشق عليهما ويتعذر، فحمل الأمر على أن لكل واحد منهما الحفظ (1).
وهو ممنوع؛ لإمكان جعله في محرز لهما لكل واحد منهما عليه قفل.
وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقسم، جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه. وإن كان مما يمكن قسمته، لم يجز، بل يقتسمانه (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال (3).
احتج أبو حنيفة بأنه إذا كان مما ينقسم فقبض أحد النصفين لا يكون شرطا في الآخر؛ لأنه مما لا يستحق عليه بدل، كما لو وهب لرجل عينين فقبل إحداهما، بخلاف البيع، فإذا ثبت لأحدهما إمساك نصفه، لم يسلم إلى غيره.
وعلى القول الثاني للشافعية - وهو جواز دفع أحدهما إلى الآخر - لو كان مما ينقسم فقسماه بينهما، جاز، وانفرد كل واحد منهما بحفظ ما في يده، فإن أراد أحدهما أن يرد ما في يده إلى الآخر، فوجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأنه كان يجوز لكل منهما أن ينفرد بحفظ جميعه.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه لما اقتسماه بينهما صار في يد كل واحد