العدل، خلافا لأبي حنيفة في أجرة الإصطبل والبيت وأجرة من يرد العبد من الإباق، وما أشبه ذلك (1).
إذا عرفت هذا، فهل يجبر الراهن على أداء هذه المؤونة حتى يقوم بها من خالص ماله؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يجبر لتبقى وثيقة المرتهن.
والثاني: أنه لا يجبر عند الامتناع، بل يبيع القاضي جزءا من المرهون بحسب الحاجة، فلو كانت النفقة تستوعب الرهن قبل الأجل، فعلى الثاني يلحق بما يفسد قبل الأجل، فيباع ويجعل ثمنه رهنا (2).
قيل عليه: هذا إما أن يلحق بما لا يتسارع إليه الفساد ثم عرض ما أفسده، أو بما يتسارع إليه الفساد. والأول باطل؛ لأن العارض هناك اتفاقي غير متوقع، والحاجة إلى المؤونة معلومة متحققة. وإن كان الثاني، لزم إثبات الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع إليه الفساد في رهن كل ما يحتاج إلى نفقة أو مكان يحفظ فيه (3).
وعلى الأول - وهو الأصح عندهم - لو لم يكن للراهن شيء أو لم يكن حاضرا، باع الحاكم جزءا من المرهون، واكترى به بيتا يحفظ فيه الرهن (4).
وأما المؤونة الزائدة فيمكن أن يقال: حكمها حكم ما لو هرب