ويجف، فإن الراهن مختص به، وينزل منزلة النماء.
ولا يمنع من رعي الماشية في وقت الأمن، وتؤوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل.
ولو أراد الراهن أن يبعد لطلب الرعي وبالقرب ما يكفيها، فللمرتهن المنع، وإلا فلا.
وتؤوي إلى يد عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم.
ولو أراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي، لم يمنع.
وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت ليس بحرز إلى حرز.
ولو نبا (1) بهما المكان وأرادا الانتقال، فإن كان إلى أرض واحدة، فلا إشكال، وإلا جعلت الماشية مع الراهن، ويحتاط ليلا، كما تقدم.