رد الثمن، أو تردى مترد في بئر كان قد احتفرها عدوانا، فوجهان:
أحدهما: أنه يتبين فساد التصرف إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن؛ لتقدم سببه.
والثاني: أنه لا يتبين؛ لأنه كان مسوغا لهم ظاهرا (1).
فعلى هذا إن أدى الوارث الدين، فذاك، وإلا فوجهان:
أظهرهما: أنه يفسخ ذلك التصرف ليصل المستحق إلى حقه.
والثاني: لا يفسخ، ولكن يطالب الوارث بالدين، ويجعل كالضامن (2).
وعلى كل حال فللوارث أن يمسك عين التركة ويؤدي الدين من خالص ماله.
نعم، لو كان الدين أكثر من التركة، فقال الوارث: آخذها بقيمتها، والتمس الغرماء بيعها على توقع زيادة راغب، فالأقوى: إجابة الوارث؛ لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من القيمة، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: إجابة الغرماء.
وبنوا الوجهين على أن السيد يفدي العبد الجاني بأرش الجناية أو بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية؟ (3).
وفي تعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة - كالكسب والنتاج - خلاف، والوجه: المنع.
وللشافعية وجهان متفرعان على ما مر من أن الدين هل يمنع