تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٧
رد الثمن، أو تردى مترد في بئر كان قد احتفرها عدوانا، فوجهان:
أحدهما: أنه يتبين فساد التصرف إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن؛ لتقدم سببه.
والثاني: أنه لا يتبين؛ لأنه كان مسوغا لهم ظاهرا (1).
فعلى هذا إن أدى الوارث الدين، فذاك، وإلا فوجهان:
أظهرهما: أنه يفسخ ذلك التصرف ليصل المستحق إلى حقه.
والثاني: لا يفسخ، ولكن يطالب الوارث بالدين، ويجعل كالضامن (2).
وعلى كل حال فللوارث أن يمسك عين التركة ويؤدي الدين من خالص ماله.
نعم، لو كان الدين أكثر من التركة، فقال الوارث: آخذها بقيمتها، والتمس الغرماء بيعها على توقع زيادة راغب، فالأقوى: إجابة الوارث؛ لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من القيمة، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: إجابة الغرماء.
وبنوا الوجهين على أن السيد يفدي العبد الجاني بأرش الجناية أو بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية؟ (3).
وفي تعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة - كالكسب والنتاج - خلاف، والوجه: المنع.
وللشافعية وجهان متفرعان على ما مر من أن الدين هل يمنع

(١) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٩٧، روضة الطالبين ٣: ٣٢٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٩٧ - ٤٩٨، روضة الطالبين ٣: ٣٢٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٩٨، روضة الطالبين ٣: ٣٢٥ - 326.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست