على الصحيح، فتكون رهنا مكانها. ولو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة، وجبت قيمتها على الصحيح. ولو كانت حرة، لم تجب الدية على الأصح، لان الوطئ سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة، لان الوطء استيلاء عليها، والعلوق من آثاره، فأدمنا الاستيلاء كالمحرم إذا نفر صيدا وبقي نفاره إلى الهلاك بالتعثر وغيره. والحرة لا تدخل تحت الاستيلاء. ولو أولد امرأة بالزنا مكرهة، فماتت بالولادة حرة (كانت) أو أمة، يجب الضمان على الأظهر، لان الولادة غير مضافة إليه، لقطع النسب.
ولو ماتت زوجته من الولادة، لم يجب الضمان بلا خلاف، لتولده من مستحق. وحيث أوجبنا ضمان الحرة، فهو الدية على عاقلته. وحيث أوجبنا القيمة، وجب قيمتها يوم الاحبال على الأصح، لأنه سبب التلف، كما لو جرح عبدا قيمته مائة، فبقي زمنا حتى مات وقيمته عشرة، لزمه مائة.
والوجه الثاني: تجب قيمتها يوم الموت، لأنه وقت التلف.
والثالث: يجب أكثرهما، كالغصب. ولو لم تمت، ونقصت بالولادة، لزمه الأرش. فإن شاء جعله رهنا معها، وإن شاء صرفه في قضاء الدين.
فصل للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن، كسكنى الدار، وركوب الدابة، استكساب العبد، ولبس الثوب، وإلا إذا نقص باللبس، وإنزاء الفحل، إلا إذا نقص قيمته. والانزاء على الأنثى، إن كان الدين يحل قبل ظهور الحمل، أو تلد قبل حلوله. فإن كان يحل بعد ظهوره وقبل الولادة، فإن قلنا:
الحمل لا يعرف، جاز أيضا، لأنها تباع مع الحمل. وإن قلنا: يعرف هو الأظهر،