أن يعرض عن العصير إلى أن يصير خلا، فإن اتفق رؤيته إياه خمرا، أراقه، وهذان شاذان منكران.
فرع متى عادت الطهارة بالتخلل، طهرت أجزاء الظرف للضرورة، وعن الداركي: إن لم يتشرب شيئا من الخمر كالقوارير، طهر، وإلا، فلا، والصواب المعروف: الطهارة مطلقا. وكما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخلل، يطهر ما فوقه مما أصابه الخمر في حال الغليان، قاله القاضي حسين، وأبو الربيع الإيلاقي.
قلت: هو بكسر الهمزة، وبالياء المثناة تحت، وبالقاف منسوب إلى إيلاق، وهي ناحية من بلاد الشاش، واسم أبي الربيع هذا: طاهر بن عبد الله، إمام جليل، من أصحاب القفال المروزي، وأبي إسحاق الأسفراييني. والله أعلم.
الثالثة لو كان ينقلها من الظل إلى الشمس وعكسه، أو يفتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة، طهرت على الأصح، وقال أبو سهل الصعلوكي: لا تطهر، والمحترمة أولى بالطهارة.
فرع عن الشيخ أبي علي، خلاف في صحة بيع الخمر المحترمة، بناء على الخلاف في طهارتها، وقد سبق في الطهارة.
وإذا استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا، ففي بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها، وتوقع طهارة باطنها، وجهان، وطردوهما في البيضة المستحيل باطنها دما، والصحيح: المنع.
الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض فيه ثلاثة أطراف.
الأول: في جانب الراهن، وهو ممنوع من كل تصرف يزيل الملك وينقل