أظهرها: أن فيه قولين:
أحدهما: أنه لا حاجة في واحد من العقدين إلى الإذن في القبض، بل إنشاؤهما مع الذي في يده المال يتضمن الإذن في القبض.
وأصحهما عندهم: أنه لا بد منه؛ لأن اليد الثابتة كانت من غير جهة الرهن، ولم يجر تعرض للقبض بحكم الرهن.
والثاني: تقرير القولين.
والفرق: أن الهبة عقد تمليك، ومقصوده الانتفاع، والانتفاع لا يتم إلا بالقبض، والرهن توثيق، وأنه حاصل دون القبض، ولهذا لو شرط في الرهن كونه في يد ثالث، جاز. ولو شرط مثله في الهبة، فسد، وكانت الهبة ممن المال في يده رضا بالقبض.
والثالث: القطع باعتبار الإذن الجديد فيهما، فيتناول قوله في الهبة، وسواء شرط إذن جديد في القبض أو لم يشترط، فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان [يتأتى] (1) فيه صورة القبض، لكن إذا شرط الإذن، فهذا الزمان معتبر من وقت الإذن، فإن لم يشترط، فهو معتبر من وقت العقد.
وله قول آخر: لا حاجة إلى مضي هذا الزمان، ويلزم العقد بنفسه.
والأقوى عندهم: الأول؛ لأنا نجعل دوام اليد كابتداء القبض، فلا أقل من زمان يتصور فيه ابتداء القبض. ولو كان غائبا، اعتبر زمان يمكن المصير فيه إليه ونقله.
وهل يشترط مع ذلك نفس المصير إليه ومشاهدته؟ له (2) وجهان:
أحدهما: نعم، ليتيقن حصوله ويثق به.