بسم الله الرحمن الرحيم 1508 مسألة والشركة. والإقالة. والتولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شئ منها الا ما يجوز في سائر البيوع لا تحاش شيئا وهو قال الشافعي. وأصحابنا في الشركة.
والتولية وقالوا: الإقالة فسخ بيع وليست بيعا، وقال ربيعة. ومالك: كل ما لا يجوز فيه البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه لا بأس فيه بالشركة. والتولية. والإقالة قبل القبض وقبل الاكتيال، وروى هذا عن الحسن في التولية فقط * واحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق قال ابن جريح: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا مستفاضا في المدينة: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه الا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله، وقال مالك. ان أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة.
والإقالة. والتولية في الطعام وغيره يعنى قبل القبض قال أبو محمد: وما نعلم روى هذا الا عن ربيعة. وعن طاوس فقط، وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها * قال على: أما خبر ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل ولو استند (1) لسارعنا إلى الاخذ به ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة فبينهما في هذا الباب بون بعيد والزهري مخالف له في ذلك * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام وغيره، وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال: قال ابن سيرين: لا تولية حتى يقبض ويكال * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح قال: سألت الحسن عن الرجل يشترى الطعام فيوليه الرجل؟ قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقال له عبد الملك بن الشعشاع: يا أبا سعيد أبرأيك تقوله؟ قال: لا أقوله برأيي ولكنا أخذناه عن سلفنا. وأصحابنا * قال على: سلف الحسن هم الصحابة رضي الله عنهم أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر وغزا مع مئين منهم، وأصحابه هم أكابر التابعين فلو أقدم أمرؤ على دعوى الاجماع