والطول والعرض، والصفاقة والرقة، والغلظ والدقة، والنعومة أو الخشونة، والجودة والرداءة. وقد يغني (1) ذكر النوع عن البلد والجنس إن دل عليهما، ولا يذكر مع هذه الأوصاف الوزن، فإن ذكره، جاز، وهو قول بعض الشافعية (2).
وقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن اشتراط الوزن مع هذه الأوصاف يوجب العزة؛ لبعد اتفاقه (3).
وهو ممنوع؛ فإنه يجوز في الأواني.
وإن ذكر الخام أو المقصور، جاز. وإن أطلق، أعطاه ما شاء؛ لتناول الاسم له، والاختلاف به يسير، وبه قال الشافعي (4).
وإن ذكر جديدا مغسولا، جاز. وإن ذكر لبيسا مغسولا، لم يجز؛ لاختلاف اللبس، فلا ينضبط.
ولو شرط أن يكون الثوب مصبوغا، جاز مع تعيين اللون مطلقا عندنا.
وقال الشافعي: إن كان يصبغ غزله، جاز؛ لأن ذلك من جملة صفات الثوب. وإن صبغ بعد نسجه، لم يجز؛ لأنه يصير في معنى السلم في الثوب والصبغ المجهول. ولأن صبغ الثوب يمنع من الوقوف على نعومته وخشونته (5).