الرشيد، لم يجب الاخبار به على الأصح باتفاقهم، كالشراء من زوجته ومكاتبه. وفي الشامل ما يقتضي ترددا في المكاتب.
فرع لو اشتراه بثمن مؤجل، وجب الاخبار به على الصحيح.
فرع لا يجب الاخبار بوطئ الثيب، ولا مهرها الذي أخذه، ولا الزيادات المنفصلة، كالولد، واللبن، والصوف، والثمرة. ولو كانت حاملا يوم الشراء، أو كان في ضرعها لبن، أو على ظهرها صوف، أو على النخلة طلع، فاستوفاها، حط بقسطها من الثمن. وهذا في الحمل بناء على أنه يأخذ قسطا من الثمن.
فصل لو قال: اشتريت بمائة، وباعه مرابحة، ثم بان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببينة، فالبيع صحيح على الصحيح.
فعلى هذا، كذبه ضربان، خيانة، وغلط. وفي الضربين، قولان.
أظهرهما: يحكم بسقوط الزيادة وحصتها من الربح. والثاني: لا تسقط. فإن قلنا بالسقوط، ففي ثبوت الخيار للمشتري طريقان. أصحهما: على قولين.
أظهرهما: لا خيار. والثاني: يثبت. والطريق الثاني: إن بان كذبه بالبينة، فله الخيار. وإن بان بالاقرار، فلا، لأنه إذا ظهر بالبينة، لا يؤمن خيانة أخرى، والاقرار يشعر بالأمانة. فإن قلنا: لا خيار، أو قلنا به، فأمسك بما بقي بعد الحط، فهل للبائع خيار؟ وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا. وقيل الوجهان في صورة الخيانة.
وأما في صورة الغلط، فله الخيار قطعا. وإن قلنا بعدم السقوط، فللمشتري