سنن النسائي - النسائي - ج ٥ - الصفحة ١٦
لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فانا آخذوها وشطر إبله
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست