" باب ذكر قسمة الخمس " قال الله سبحانه: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى واليتامى، والمساكين وابن السبيل ". (1) فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم، ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى، وسهم رسوله " صلى الله عليه وآله " وسهم ذي القربى للإمام عليه السلام والثلاثة أسهم الباقية. يفرقها الإمام عليه السلام على يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لكل صنف منهم سهم.
وعلى الإمام عليه السلام تسليم (2) ذلك على قدر كفايتهم. ومؤنتهم للسنة على جهة الإقتصاد.
فإن فضل من ذلك شئ كان له، وإن نقص فعليه أن يتمه مما يختصه، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق، بل هو لمن يحرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ممن ذكرناه فيما تقدم.
وكل ما يختص من الخمس بالمساكين، أو المناكح، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبه الإمام عليه السلام، لأن الرخصة قد وردت (3) في ذلك لشيعة آل محمد عليهم السلام، دون من خالفهم.
وأما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شئ منه، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام عليه السلام ليفعل فيه ما يراه، فإن كان عليه السلام غائبا، فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسمه ستة أسهم على ما بيناه،