فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٠
غالب قوته ان اعتبرناه وعن الآخر من جنس أعلا منه وكذا لو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه وإذا خيرنا بين الأجناس فله اخراجها من جنس بكل حال ولا يجوز أن يخرج الواحد عن الواحد الفطرة من جنسين
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست