زوجته وعبده الكافرين عندنا وبه قال علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن ومالك واحمد وأبو ثور وابن المنذر * وقال أبو حنيفة تجب عليه فطرة عبده الذمي وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والثوري واسحق وأصحاب الرأي دليلنا حديث ابن عمر وقوله صلى الله عليه وسلم (من المسلمين) (مسألة) العبد الآبق تجب فطرته عندنا على المذهب كما سبق وبه قال أبو ثور وابن المنذر وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة لا تجب وقال الزهري واحمد واسحق تجب إن كان في دار الاسلام * وقال مالك تجب أن لم تطل غيبته ويؤنس منه (مسألة) لو كان بينهما عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة وجب عن كل عبد صاع يلزم كل واحد من الشريكين نصفه هذا مذهبنا وبه قال مالك وعبد الملك الماجشون واسحق وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر وقال الحسن البصري وعكرمة والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف لا شئ على واحد منهما وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبنا (والثانية) على كل واحد صاع عن نصيبه من كل عبد فإذا كان بينهما مائة عبد لزم كل واحد منهما مائة صاع وحكاه أيضا الماوردي عن أبي ثور (وأما) من نصفه حر ونصفه عبد (فمذهبنا) وجوب صاع عليه نصفه وعلى مالك نصفه نصفه إذا لم يكن مهايأة وقال أبو حنيفة عليه نصف صاع ولا شئ على سيده وقال مالك على سيده نصف صاع ولا شئ على العبد * وقال أبو يوسف ومحمد عليه صاع ولا شئ على سيده * وقال عبد الملك الماجشون على سيده صاع ولا شئ على العبد (مسألة) إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه لزم أباه فطرته بالاجماع نقله ابن المنذر وغيره وإن كان للطفل مال ففطرته فيه وبه قال أبو حنيفة واحمد واسحق وأبو ثور وقال محمد تجب في مال الأب (وأما) اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا وبه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر وقال محمد بن الحسن لا تجب (وأما) الجد فعليه فطرة ولد ولده الذي تلزمه نفقته وبه قال أبو ثور وقال أبو حنيفة لا تلزمه (مسألة) سبق الخلاف في فطرة زوجته وعبيد التجارة والقراض (وأما) المكاتب فمذهبنا المشهور أنه لا فطرة فيه لا عليه ولا على سيده كما سبق وممن قال لا فطرة على سيده عنه ابن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن والثوري وأبو حنيفة وقال عطاء ومالك وأبو ثور وابن المنذر تلزم سيده (مسألة) تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر
(١٤١)