وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل. وقد روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة. وقال حنبل قال احمد: أخذت الصاع من أبي النضر. وقال أبو النضر: أخذته عن ابن أبي ذؤيب وقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة. قال أبو عبد الله: فأخذنا العدس فعيرنا به وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به لأنه لا يتجافى عن موضعه فكلنا به، ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث. وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما تبين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس وهما من أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما، فإذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع. وقال محمد بن الحسن: إن أخرج خمسة أرطال وثلثا برا لم يجزه لأن البر يختلف فيكون فيه الثقيل والخفيف. وقال الطحاوي:
يخرج خمسة أرطال مما سواء كيله ووزنه وهو الزبيب والماش، ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج ثمانية