* (200) * 8 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا.
* (201) * 9 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
* (202) * 10 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان أبا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة.
* (203) * 11 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
* (204) * 12 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
* (205) * 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.