فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٩
قال (ويستحب أن يقول للمؤدى آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت ولا يقول صلى الله عليك وإن قاله عليه السلام لآل أبي أو في لأنه مخصوص به فله أن ينعم به على غيره وكما لا يقال محمد عز وجل وإن ان عزيزا جليلا فلا يحسن أن يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن كان يدخل تحت آله تبعا) * قال الله تعالى (وصل عليهم) أي ادع لهم فيستحب للساعي أن يدعو لرب المال ترغيبا له في الخير وتطييبا لقلبه ولا يتعين شئ من الأدعية واستحب الشافعي رضي الله عنه أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت وهو لائق بالحال. وحكي الحناطي وجها أنه يجب عليه الدعاء وله تمسك من لفظ الشافعي رضي الله عنه فإنه محق على الوالي أن يدعو له وكما يستحب للساعي يستحب للمساكين أيضا إذا فرق رب المال عليهم وقد روى عن عبد الله بن أبي أو في رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال (اللهم صلى على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلى على آل أبي أوفى) (1) قال الأئمة: هذا وإن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله غيره لان الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء عليهم
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست