لأنهم مضطرون في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء والمساكين وفى الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجه شاذ ضعيف انهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب وقد سبق بيانه في فصليهما والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {ولا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء لان ذلك إنما جعل للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة} * {الشرح} هذا الذي ذكره متفق عليه عندنا وقد اختصر المصنف هذه المسألة وهي مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل بسط وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى. قال أصحابنا لا يجوز للانسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (إحداهما) أنه غنى بنفقته (والثانية) انه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز ان يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلزمه نفقته لان نفعه يعود إليه وهو اسقاط النفقة فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه (وأما) سهم ابن السبيل فالمذهب انه إذا كان من أبناء السبيل أعطاه من النفقة ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب والحمولة لان هذا لا يلزم المنفق ولا يعطيه قدر نفقة الحضر لأنها لازمة وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم (والثاني) وبه قطع المحاملي لا يعطيه شيئا من النفقة بل يعطيه الحمولة لان نفقته واجبة عليه في الحضر والسفر والحمولة ليست بواجبة في السفر قال أصحابنا المتقدمون له ان يعطى ولده ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا كما قدمناه قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا هذا لا يصح لأنه لا يتصور ان يعطي العامل شيئا من زكاته قال صاحب الشامل أراد الأصحاب إذا كان الدافع هو الامام فله ان يعطي ولد رب المال ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا من زكاة والده وولده هذا كله إذا كان الذي يعطيه هو الذي يلزمه نفقته فلو أعطاه غيره فقد أطلق الخراسانيون فيه وجهين (أصحهما) لا يعطي لأنه مستغن بالنفقة الواجبة على قريبه (وأما) إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ كالأجنبي (واما) الزوجة (فان) أعطاها غير الزوج من سهم الفقراء والمساكين ففيها الوجهان كالولد والوالد (والأصح) لا يجوز (واما) الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز له ان
(٢٢٩)