والغرباء المجتازون (الضرب الثاني) أهل الخيام المتنقلون وهم صنفان (أحدهما) قوم مقيمون في موضع من البادية لا يظعنون عنه شاء ولا صيفا الا لحاجة فلهم حكم الضرب الأول فيصرفون زكاتهم إلى من في موضعهم فان نقلوا عنه كانوا كمن نقل من بلد إلى بلد (الصنف الثاني) أهل خيام ينتقلون للجهة وهم الذين إذا أخصب موضع رحلوا إليه وإذا أجدب موضع رحلوا منه فينظر فيهم فإن كانت حللهم متفرقة صرفوا الزكاة إلى جيران المال وهم من كان من المال على مسافة لا تقصر فيها الصلاة قال أصحابنا فيجوز الدفع إلى هؤلاء قولا واحدا ولا يجئ فيهم الخلاف السابق في النقل من بلد إلى بلد لا تقصر إليه الصلاة لأنه لا يعد نقلا فان نقلت عنهم إلى مسافة تقصر فيها الصلاة من موضع المال كان فيه الخلاف في النقل من بلد إلى بلد تقصر إليه الصلاة واتفق أصحابنا على جميع هذا المذكور قال أصحابنا فإن كان مع أهل الخيام قوم من الأصناف ينتقلون بانتقالهم وينزلون بنزولهم فالصرف إليهم أفضل من الصرف إلى جيرانهم الذين لا يظعنون بظعنهم لأنهم أشد جوارا فان صرف إلى الآخرين جاز هذا كله فيمن خيامهم متفرقة فإن كانت مجتمعة وكل حلة متميزة عن الأخرى تنفرد عنها في الماء والمرعي فوجهان مشهوران (أحدهما) انهم كالمتفرقين (وأصحهما) ان كل حلة كقرية فعلى هذا النقل منها كالنقل من القرية (واما) أهل الخيام الذين لا قرار لهم بل يطوفون البلاد ابدا فيصرفونها إلى من معهم فإن لم يكن معهم فإلى أقرب البلاد إليهم عند تمام الحول والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان وجبت الزكاة وليس قي البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد إليه لأنهم أقرب إلى المال فان وجد فيه بعض الأصناف ففيه طريقان (أحدهما) يغلب حكم المكان فيدفع إلى من في بلد المال من الأصناف (والثاني) يغلب حكم لأصناف فيدفع إلى من في بلد المال بسهمهم وينقل الباقي إلى بقية الأصناف في غير بلد المال وهو الصحيح لان استحقاق الأصناف أقوى لأنه ثبت بنص الكتاب واعتبار البلد ثبت بخبر الواحد فقدم من ثبت حقه بنص الكتاب فان قسم الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب الباقين على قدر كفايتهم دفع إلى كل واحد منهم ما قسم له ولا يدفع إلى من نقص سهمه عن كفايته من نصيب الباقين شئ لان كل صنف منهم ملك سهمه فلا ينقص حقه لحاجة غيره وإن كان نصيب بعضهم ينقص عن
(٢٢٤)